قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة عاطل بتهمة الشروع في قتل صديقه في وصلة مزاح بينهما أثناء جلوسهما على أحد المقاهي بدائرة قسم شرطة حلوان إلى جلسة 10 مايو المقبل.
وكانت مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شابين أثناء جلوسهما على أحد المقاهي بدائرة القسم وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ.
وبالانتقال والفحص تبين أن مشاجرة نشبت بين عاطل وصديقه أثناء مزاحهما سويا خلال جلوسهما على مقهى، حيث لم يتقبل المجني عليه مزاح المتهم ورفض نعته بألفاظ نابية على سبيل المزاح وضحك وطلب منه الكف عن ذلك إلا أن المتهم تمادى في كلامه فنشبت المشاجرة بينهما.
وأضافت التحريات أن المتهم والمجني عليه تعديا على بعضهما البعض بالضرب ثم أخرج المتهم مفكا من جيبه وطعن به المجني عليه أعلى حاجبه في منطقة الجبهة فأصابه إصابة طعنية غائرة كادت أن تودي بحياته لولا مداركته بالعلاج.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وتبين أنه “وليد.
ر” وتحرر محضر بالواقعة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك