قناة العالم الإيرانية - قائد الثورة: يجب علينا إحباط مخططات العدو بالصمود والحفاظ على الوحدة القدس العربي - تراجع حاد لشعبية نتنياهو في شمال إسرائيل وسط دعوات الناخبين لموقف أشد مع لبنان Independent عربية - خامنئي في رسالة: الولايات المتحدة تسعى إلى "زرع الانقسام" بين الإيرانيين القدس العربي - الغارات الإسرائيلية تواصلت الخميس في جنوب لبنان ولا تعليمات جديدة لجيش الاحتلال بعد الاتفاق فرانس 24 - وفاة الفنانة الفرنسية الإيرانية مرجان ساترابي عن عمر ناهز 56 عاما روسيا اليوم - موسكو تطالب الأمم المتحدة بكسر صمتها حيال الهجوم الأوكراني على السكن الطلابي في ستاروبيلسك رويترز العربية - اليونيفيل: وفاة جندي من قوة حفظ السلام متأثرا بإصابته في جنوب شرق لبنان Euronews عــربي - ترامب يربط مصير وقف النار مع إيران بمقتل جنود أميركيين.. وخامنئي يتحدث عن "ضربة حاسمة" العربية نت - خامنئي: أميركا تسعى لزرع الانقسام بين الإيرانيين وكالة الأناضول - كوريا الشمالية تعلن تضاعف قدرتها على إنتاج المواد النووية
عامة

مهلة 3 أشهر للفحص وتقرير هندسى.. التفاصيل بقانون التصالح فى المخالفات

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 شهر
3

تضمنت مواد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، ضوابط وإجراءات دقيقة تنظم عمل اللجان المختصة بفحص طلبات التصالح، حيث ألزمت المادة (7) هذه اللجان بمخاطبة الجهات المعنية وفقًا لنصوص القانون، ومراجعة كاف...

ملخص مرصد
أقر قانون التصالح في مخالفات البناء مهلة 3 أشهر لفحص طلبات التصالح، مع اشتراط تقديم تقرير هندسي معتمد للسلامة الإنشائية. وألزمت المادة (7) اللجان بمراجعة المستندات وإخطار مقدمي الطلبات بالنتيجة رسمياً. وحظرت إجراء معاينات بعد 5 سنوات من قبول التصالح لضمان استقرار الأوضاع القانونية.
  • مهلة 3 أشهر لفحص طلبات التصالح وإصدار تقرير هندسي معتمد
  • حظر المعاينات الميدانية بعد 5 سنوات من قبول التصالح
  • إخطار مقدمي الطلبات بالنتيجة عبر خطاب رسمي موصى عليه
من: اللجان المختصة بفحص طلبات التصالح

تضمنت مواد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، ضوابط وإجراءات دقيقة تنظم عمل اللجان المختصة بفحص طلبات التصالح، حيث ألزمت المادة (7) هذه اللجان بمخاطبة الجهات المعنية وفقًا لنصوص القانون، ومراجعة كافة المستندات المقدمة من طالب التصالح بشكل شامل.

وأكدت المادة ضرورة تقديم تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، على أن يصدر من مكتب هندسي استشاري معتمد أو جهة بحثية أو كلية هندسة أو مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين، مع تبسيط الإجراءات في حالات المباني الصغيرة التي لا تتجاوز مساحتها 200 متر مربع وارتفاعها ثلاثة أدوار، حيث يُكتفى بتقرير من مهندس نقابي.

وألزمت المادة مقدم الطلب بتقديم إقرار رسمي بصحة البيانات والمستندات، مع حظر إجراء أي معاينة ميدانية بعد مرور خمس سنوات من صدور قرار قبول التصالح، بما يعزز استقرار الأوضاع القانونية للعقارات.

وشددت على ضرورة الالتزام باشتراطات الكود المصري للحماية من الحريق، لضمان سلامة المنشآت، مع تحديد مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للجان للانتهاء من دراسة الطلبات، وإخطار مقدم الطلب بالنتيجة عبر خطاب رسمي موصى عليه بعلم الوصول.

ونصت المادة على أنه لا يجوز للجنة إنهاء أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات المقدمة خلال الفترة القانونية المحددة، بما يضمن تحقيق العدالة بين جميع المتقدمين.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك