تقدّم 11 نائبًا، مساء اليوم السبت، بطلب رسمي إلى مجلس النواب لإسقاط عضوية ثلاثة نواب، هم: عبدالنبي سلمان، ومهدي الشويخ، وممدوح الصالح، مطالبين باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة للنظر في الطلب وعرضه على المجلس لاتخاذ القرار بشأنه.
ووقّع الطلب كل من النواب: محمد سلمان الأحمد، حمد فاروق الدوي، جميل ملاحسن، بدر التميمي، محمد البلوشي، علي صقر الدوسري، عبدالله الرميحي، محمد العليوي، عبدالله الظاعن، محمد الرفاعي، ووليد الدوسري.
وبحسب المذكرة الإيضاحية المرفقة بالطلب، فقد استند النواب مقدمو الطلب إلى ما ورد خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 28 مايو 2026، أثناء مناقشة المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2024 بشأن تعديل المادة (7) من قانون السلطة القضائية، معتبرين أن مواقف النواب الثلاثة جاءت، بحسب ما ورد في المذكرة، متنافية مع القسم البرلماني والواجب الوطني.
وذكرت المذكرة أن النواب الثلاثة وجّهوا انتقادات للإجراءات التي اتخذتها الدولة بحق من يمجد الاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين، بما في ذلك إسقاط الجنسية عن المتورطين، معتبرة أن تلك المواقف تضمنت تشكيكًا في عدالة الإجراءات ورفضًا للمرسوم للأسباب المطروحة.
وأضاف مقدمو الطلب أن ما صدر عن النواب الثلاثة يمسّ، بحسب المذكرة، وحدة الأمة، ويفقدهم الثقة والاعتبار، ويشكّل إخلالًا بواجبات العضوية وشرف تمثيل المواطنين.
وأشار النواب في مذكرتهم إلى أنهم اطلعوا على اعتذار النواب المعنيين، إلا أنهم رأوا أنه «غير كافٍ»، وأنه كان من المفترض، بحسب ما ورد في الطلب، أن يتقدموا باستقالاتهم، مؤكدين ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.
واستند مقدمو الطلب إلى المادة (78) من دستور مملكة البحرين، التي تنص على أداء عضو مجلسي الشورى والنواب اليمين الدستورية قبل مباشرة أعماله، بما يتضمن الإخلاص للوطن والملك، واحترام الدستور وقوانين الدولة، والدفاع عن مصالح الشعب وأمواله، وأداء الأعمال بالأمانة والصدق.
كما استندوا إلى المادة (89/ب) من الدستور، التي تجيز مؤاخذة العضو إذا تضمن رأيه مساسًا بأسس العقيدة أو بوحدة الأمة أو بالاحترام الواجب للملك، إضافة إلى المادة (99) التي تجيز إسقاط العضوية إذا فقد العضو الثقة والاعتبار أو أخلّ بواجبات عضويته، وفقًا للنصاب المحدد دستوريًا.
وبيّن النواب أن طلبهم يستند كذلك إلى أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتحديدًا الفصل الرابع المتعلق بالجزاءات البرلمانية، إذ نصت المادة (191) على توقيع جزاءات بحق العضو الذي يثبت إخلاله بواجبات العضوية أو ارتكابه أعمالًا محظورة، ومن بينها إسقاط العضوية، مع مراعاة أحكام المادة (99) من الدستور.
وأوضح مقدمو الطلب أنهم تقدموا به استنادًا كذلك إلى المواد من (193) إلى (197) من اللائحة الداخلية، والمتعلقة بإجراءات إسقاط العضوية، مطالبين بعرض الطلب على مجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك