فرانس 24 - بسبب إيفانكا ترامب.. هل أحرق متظاهرون مقر رئاسة وزراء ألبانيا؟ - حقيقة أم فبركة - فرانس 24 الجزيرة نت - ليلة الهروب الكبير: كيف حرمت الجزائر فرنسا من أول لقب لكأس العالم في تاريخها؟ Independent عربية - كيف سينفذ لبنان البيان الذي اتفق عليه مع إسرائيل؟ التلفزيون العربي - العراق يفرض التعادل على إسبانيا في مباراة ودية استعدادًا لكأس العالم إيلاف - قطار هتلر الذي لم ير النور... حلم حديدي قديم يعود كاختبار سياسي للتجارة العالمية العربي الجديد - ترامب: لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم قناة الشرق للأخبار - علاقة الصداع النصفي بشيخوخة الدماغ.. معلومة طبية مفاجأة القدس العربي - السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة يحذر من تغييرات جذرية في فلسطين المحتلة تحت غطاء دخان الحروب في المنطقة- (فيديو) العربي الجديد - العرب وخلافات أميركا وإسرائيل العائلية قناة الشرق للأخبار - غزاويين فقدوا ممتلكاتهم.. وأزمة إنسانية بسبب النيل الأزرق في السودان
عامة

اليوم السابع ينفرد بالنص الكامل.. قانون الأسرة ينظم الرؤية ويقرها إلكترونيا

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 شهر

ينفرد اليوم السابع بنشر النص الكامل لمشروع قانون الأسرة، بعدما تم إحالته من قبل رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي إلي إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان التضامن الاجتماع...

ملخص مرصد
أعلن مجلس النواب المصري عن إحالة مشروع قانون الأسرة إلى لجنة مشتركة لدراسته، حيث نظم الفصل الثالث منه شروط الرؤية للمحضونين. نصت المواد من 140 إلى 148 على آليات تنظيم الرؤية، بما في ذلك الإمكانية الإلكترونية، وشروط سقوط الحق فيها. كما حددت المدة الزمنية الأسبوعية للرؤية بما لا يقل عن ثلاث ساعات مع مراعاة مصلحة المحضون.
  • إحالة مشروع قانون الأسرة إلى لجنة مشتركة بمجلس النواب اليوم الإثنين
  • تنظيم الرؤية إلكترونياً أو مباشرة بقرار من رئيس محكمة الأسرة
  • سقوط حق الرؤية ببلوغ المحضون سن الخامسة عشرة
من: مجلس النواب المصري (المستشار هشام بدوي)، لجنة مشتركة (الدستورية، التضامن الاجتماعي، حقوق الإنسان) أين: مصر

ينفرد اليوم السابع بنشر النص الكامل لمشروع قانون الأسرة، بعدما تم إحالته من قبل رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي إلي إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين.

ونظم الفصل الثالث من مشروع القانون الرؤية، حيث نصت المادة 140 من مشروع القانون على أن: " يثبت الحق في رؤية المحضون لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدات مجتمعين في مكان واحد، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقاً نظمتها المحكمة على أن تتم في مكان لا يضر بالمحضون نفسيا وبدنيا.

فيما نصت المادة 141 علي إنه: " إذا امتنع الحاضن عن تنفيذ حكم الرؤية دون عذر مقبول، فعلى المحكمة أن تقضي بحكم واجب النفاذ بنقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق في الحضانة، على النحو المنصوص عليه بالمادة (110) من هذا القانون، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ التنفيذ، وتؤدى نفقة المحضون من الملتزم بأدائها إلى الحاضن المؤقت خلال تلك المدة، فإن عاود الامتناع بدون عذر مقبول بعد صيرورة حكم النقل نهائيا - ورأت المحكمة عدم تكرار نقل الحضانة مؤقتا - أسقطت عنه الحضانة ونقلتها إلى من له الحق في الحضانة ولا يجوز إعادتها إليه إلا إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وفي جميع الأحوال على المحكمة إعادة تنظيم الرؤية على ضوء الحكم الذي ستصدره إذا طلب منها ذلك.

بينما نصت المادة 142 علي: " لا ينفذ حكم الرؤية من السلطة العامة جبرا.

فيما نصت المادة 143 علي أن: " يسقط الحق في الرؤية إذا كان طالبها هو ذاته الملتزم بأداء نفقة المحضون بموجب سند ها تنفيذي ما دام امتنع عن أدائها دون عذر مقبول، وذلك حتى يتم سداد النفقة، بينما نصت المادة 144 علي: " مع مراعاة أحكام المواد السابقة يجوز طلب الحكم بالرؤية إلكترونيًا ابتداء، كما يجوز طلب استبدال الرؤية الإلكترونية بالرؤية المباشرة والعكس أو بالتناوب، ويكون ذلك بقرار من رئيس بمحكمة الأسرة بوصفه قاضيا للأمور الوقتية، بعد سماع أقوال ذوي الشأن، وويصدر بتنظيم الرؤية الإلكترونية قرار من وزير العدلوحددت المادة 145 من مشروع القانون طرق الرؤية، سواء مباشرة أو الإلكترونية، حيث نصت علي: " تكون الرؤية المباشرة أو الإلكترونية في مدة لا تقل عن ثلاث ساعات أسبوعيا على أن يراعى في تحديدها مصلحة المحضون، وسنه، وحالته الصحية، على أن تكون بين الثامنة صباحا والعاشرة مساء مع مراعاة فصول السنة، ووفي حالة الرؤية الإلكترونية يراعى توقيت البلد الذي يقيم فيه المحضون.

ونصت المادة 146 علي: " يجوز للحاضن أن يقدم طلباً لرئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية بوقف الرؤية إذا امتنع صاحب الحق فيها عن رؤية المحضون ثلاث مرات متتابعات، وكان ذلك دون إخطار سابق في كل مرة، ما لم يكن الامتناع عن الرؤية لعذر مقبول، ويصدر الأمر بالوقف لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره بعد سماع أقوال ذوي الشأن.

بينما نصت المادة 148 على سقوط الرؤية، حيث نصت علي: " يسقط الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة ببلوغهما سن الخامسة عشرة سنة ميلادية ويكون الأمر بعد هذا السن راجعا إليهما دون توقف على حكم من المحكمة".

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك