تنشر «الوطن» الباب الثامن من مشروع قانون الأحوال الشخصية للأسرة المسلمة، الخاص بالأحكام العامة والعقوبات، والذي تضمن مجموعة من المواد المنظمة لعدد من الجرائم والعقوبات المرتبطة بقضايا الأسرة، أبرزها تنظيم الطلاق، وإثبات الضرر، والعقوبات المتعلقة بالحضانة والرؤية والاستزارة.
وجاءت المادة (165) لتقرر أن كل طلاق يوقعه القاضي بمقتضى أحكام القانون يعد طلاقًا بائنًا، ولا يقع الفسخ إلا بحكم المحكمة.
ونصت المادة (166) على أن النزاع والشقاق والضرر بين الزوجين يثبت بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك الشهادة بالتسامع، وهي ما يتواتر بين الناس أو يُسمع من الغير ويطمئن إليه القاضي.
كما أوضحت المادة (167) أن المقصود بالسنة في مسائل الولاية على النفس هو السنة الميلادية التي عدد أيامها 365 يومًا، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
عقوبة المشاركة في زواج طفلوفي باب العقوبات، قررت المادة (168) أن العقوبات الواردة لا تخل بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
وشددت المادة (169) على معاقبة كل من يزوج أو يشارك في زواج طفل لم يبلغ 18 عامًا بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 50 ألفًا و200 ألف جنيه، مع عزل المأذون أو الموثق، وعدم سقوط الجريمة بالتقادم.
ونصت المادة (170) على معاقبة كل من يمتنع عن تقديم بيان الدخل الحقيقي للمحكمة خلال 15 يومًا بالحبس أو بغرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
كما عاقبت المادة (171) المطلق أو وكيله بالحبس حتى 6 أشهر وغرامة حتى 5 آلاف جنيه إذا خالف أحكام الإعلان عن محل إقامة المطلقة أو تعمد تقديم بيانات غير صحيحة.
وتضمنت المادة (172) عقوبة مماثلة للزوج أو وكيله في حال الإدلاء ببيانات غير صحيحة عن الحالة الاجتماعية أو محل إقامة الزوجة.
عقوبات صارمة بقانون الأحوال الشخصيةوأجازت المادة (173) معاقبة المأذون أو الموثق بالحبس أو الغرامة أو العزل حال الإخلال بالالتزامات القانونية المنظمة لعقود الزواج والطلاق.
وفيما يخص الرؤية، نصت المادة (174) على معاقبة كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستزارة من ممارسة حقه دون عذر تقبله المحكمة، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود، وهو ما قد يترتب عليه غرامات تصل إلى 10 آلاف جنيه.
أما المادة (175) فقد شددت العقوبة على من يمتنع عمدًا عن تسليم المحضون بعد انتهاء مدة الاستزارة بقصد حرمان الحاضن من الحضانة، حيث قررت الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن 6 أشهر، مع إلزامه بتسليم الطفل، مع إتاحة التصالح في أي مرحلة من مراحل الدعوى بما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك