العربية نت - تحذير استخباراتي.. الصين تستغل "لينكد إن" للتجسس على أميركا وحلفائها قناة الجزيرة مباشر - Lebanon: Negotiations under fire amid ongoing Israeli escalation and international efforts to sec... قناة الغد - رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأميركي يزور فنزويلا إيلاف - بحّارة محاصرون في مضيق هرمز لما يقرب من مئة يوم: "ليس هناك سوى مخرج واحد" قناة الشرق للأخبار - دعوات دولية لوقف هجمات إيران على الخليج العربي العربي الجديد - 9 شهداء في غارات إسرائيلية على شقق ومنازل بمدينة غزة وكالة شينخوا الصينية - ترامب: الولايات المتحدة وإيران ستتعاونان في استخراج المواد النووية الإيرانية المدفونة وكالة شينخوا الصينية - قطاع اللوجستيات الصيني يعود إلى التوسع في مايو التلفزيون العربي - 8 شهداء في غارات إسرائيلية استهدفت شققًا سكنية بمدينة غزة BBC عربي - ما الخيارات أمام إسرائيل إذا توصلت إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق؟
عامة

هل يجوز كتابة الأموال للبنات في حياتي؟

صدى البلد
صدى البلد منذ 1 شهر
1

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على سؤال من مواطن يُدعى “أحمد” من القاهرة، حول “جواز كتابة أمواله لبناته في حياته”.وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تلفزيون...

ملخص مرصد
أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، جواز كتابة الأموال للبنات في حياة الأب إذا تمّ التصرف بعقود صحيحة وقبضتهن لها. وأوضح أن صحة التصرف مرتبطة بالنية، فإذا كان القصد تأمينهن أو حمايتهن من الحاجة، فهو مشروع، بينما الإضرار بالورثة غير مشروع. وأشار إلى أن تخصيص الأب أموالاً أو عقارات لبناته لحمايتهن من النزاع بعد وفاته مقصد حسن.
  • جواز كتابة الأموال للبنات في حياة الأب إذا تمّ التصرف بعقود صحيحة وقبضتهن لها
  • القصد الحسن مثل تأمينهن أو حمايتهن من الحاجة مشروع شرعًا
  • القصد السيء مثل حرمان بعض الورثة أو الإضرار بهم غير مشروع
من: الشيخ أحمد وسام / أحمد (السائل) أين: مصر (القاهرة)

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على سؤال من مواطن يُدعى “أحمد” من القاهرة، حول “جواز كتابة أمواله لبناته في حياته”.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تلفزيوني، اليوم الإثنين، أن المسألة لها جانبين: الأول يتعلق بصحة التصرف من عدمه، والثاني يتعلق بالإثم أو عدمه من حيث النية والقصد.

وبيّن أن من حيث صحة التصرف، فإذا تمّت الهبة بعقود صحيحة، وقبضت البنات الأموال ودخلت في حيازتهن؛ فإن التصرف يكون صحيحًا شرعًا.

وأضاف أن الحكم من حيث الإثم، مرتبط بالنية، فإذا كان القصد من ذلك تأمين حياة كريمة للبنات، أو توفير سكن لهن، أو حمايتهن من الحاجة وسؤال الناس؛ فهذه مقاصد مشروعة، وقد يؤجر عليها الإنسان، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: " أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس".

وأشار إلى أنه لا مانع من أن يخصص الأب لبناته مثلًا شققًا أو أموالًا؛ لضمان عدم تعرضهن للضيق أو النزاع بعد وفاته، معتبرًا ذلك من المقاصد الحسنة التي حث عليها الشرع.

وحذّر في المقابل، من أن يكون القصد سيئًا، مثل حرمان بعض الورثة، أو الإضرار بحقوقهم، موضحًا أن هذا القصد “غير مشروع”، وقد يأثم عليه الإنسان رغم صحة التصرف ظاهريًا؛ لأن النية لها أثر في الحكم الشرعي.

وشدد على ضرورة أن يكون التصرف بدافع العدل والرحمة، وبما يحقق مصلحة الأبناء دون ظلم أو قصد سيء تجاه باقي الورثة.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك