العربي الجديد - محافظة القدس تحذر من مشروع نفايات إسرائيلي ضخم يهدد قرية قلنديا سكاي نيوز عربية - بعد تمديد الرئيس ولايته.. اشتباكات ومعارك في مقديشو روسيا اليوم - علماء روس يطورون مركبات واعدة مضادة للسرطان من لحاء البتولا Independent عربية - غارة على مدينة غزة فجرا تودي بـ9 فلسطينيين بينهم 5 من عائلة واحدة Euronews عــربي - مسيّرة إيرانية أم صاروخ أميركي أخفق بالاعتراض؟.. روايتان متضاربتان حول هجوم مطار الكويت فرانس 24 - اتساع رقعة الحرب في لبنان يفاقم أزمة النزوح ويجعل بيروت ملاذا لمئات الأسر العربية نت - "ميتا" تطلق وكيلها الذكي للأعمال عبر "واتساب" عالميًا روسيا اليوم - وزير الخارجية المصري: القاهرة تستكمل خطط إصدار سندات الساموراي رويترز العربية - مسعفون: مقتل 9 فلسطينيين في غزة جراء غارات إسرائيلية قناة التليفزيون العربي - الجيش الإسرائيلي يؤكد استمرر القتال في جنوب لبنان ويوجه إنذارات بالإخلاء رغم إعلان اتفاق جديد
عامة

تعرف على الضوابط المنظمة لوضع الإعلانات واللافتات بالطرق العامة وفق القانون

بوابة فيتو
بوابة فيتو منذ 1 شهر
1

حدد قانون رقم 208 لسنة 2020، الخاص بـ تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، الضوابط القانونية المنظمة لوضع الإعلانات واللافتات، إلى جانب العقوبات المقررة حال مخالفة أحكام القانون أو القرارات المنفذة له، و...

ملخص مرصد
أصدر قانون رقم 208 لسنة 2020 ضوابط قانونية لتنظيم الإعلانات واللافتات على الطرق العامة في مصر، بهدف الحفاظ على السلامة العامة والمظهر الحضاري. حدد القانون عقوبات مالية وإلزامية لإزالة الإعلانات المخالفة، بما في ذلك غرامات مالية تصل إلى ثلاثة أمثال تكلفة الأعمال. كما منح القانون للجهات الإدارية صلاحيات فورية لإزالة الإعلانات الخطيرة على نفقة المخالف دون تعويض.
  • قانون 208 لسنة 2020 ينظم الإعلانات واللافتات على الطرق العامة في مصر
  • غرامة مالية تتراوح بين مثلي تكلفة الأعمال وثلاثة أمثالها للمخالفين
  • إزالة فورية للإعلانات الخطيرة على نفقة المخالف دون تعويض
أين: مصر

حدد قانون رقم 208 لسنة 2020، الخاص بـ تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، الضوابط القانونية المنظمة لوضع الإعلانات واللافتات، إلى جانب العقوبات المقررة حال مخالفة أحكام القانون أو القرارات المنفذة له، وذلك في إطار الحفاظ على السلامة العامة وتنظيم المظهر الحضاري للطرق.

عقوبة كل من يقوم بوضع إعلان أو لافتة مخالفة للقانونونصت المادة (9) من القانون على معاقبة كل من يقوم بوضع إعلان أو لافتة أو يتسبب في وضعها بالمخالفة للقانون، بغرامة لا تقل عن مثلي تكلفة الأعمال ولا تجاوز ثلاثة أمثالها، مع تعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

وألزمت المادة بـ إزالة الإعلان أو اللافتة المخالفة وإعادة الشيء إلى أصله، فضلًا عن سداد ضعف الرسوم المقررة على الترخيص، وفي حال امتناع المخالف عن التنفيذ خلال المدة التي يحددها الحكم، يجوز للجهة المختصة القيام بالإزالة على نفقته، دون أحقية المطالبة بأي تعويض عن الأضرار التي قد تلحق بالإعلان أو ملحقاته.

سداد نفقات الإزالة وضعف رسوم الترخيصوأجاز القانون لصاحب الشأن، خلال شهر من تاريخ إخطاره بالإزالة، استرداد الإعلان ومشتملاته بعد سداد نفقات الإزالة وضعف رسوم الترخيص، وفي حال انقضاء هذه المدة دون الاسترداد، يحق للجهة الإدارية بيع الإعلان أو اللافتة ومشتملاتها بالطريق الإداري وتحصيل مستحقاتها.

كما منح القانون الجهة الإدارية المختصة سلطة إزالة الإعلان أو اللافتة فورًا وعلى نفقة المخالف، وتحصيل النفقات بطريق الحجز الإداري، إذا كان من شأن بقاء الإعلان تعريض سلامة مستخدمي الطريق أو السكان أو الممتلكات للخطر، أو التسبب في إعاقة حركة المرور.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك