العربي الجديد - معهد استوكهولم: الإنفاق العسكري العالمي في أعلى مستوى له منذ 2009 قناة العالم الإيرانية - موقع قائد الثورة الاسلامية ينشر صورة خاصة للسيد الشهيد ونجله القدس العربي - وول ستريت جورنال: ترامب أبلغ مساعديه سرا بأن الحرب الشاملة مستبعدة مع إيران إلا في حالة سقوط جنود أمريكيين روسيا اليوم - أشهر محام مصري يدافع عن نخنوخ وكالة الأناضول - متحدثة الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم: لا نعرف حتى الآن سبب اعتقال إسرائيل لاعبتي منتخبنا التلفزيون العربي - قرار وصف بالتاريخي.. اتحاد النقابات الفنية المصرية يرفض الهجوم على فيلم برشامة روسيا اليوم - كارثة بيئية في قطاع غزة.. 33.2 مليون طن من الانبعاثات الكربونية بسبب القصف الإسرائيلي يني شفق العربية - روبيو: توسيع الاحتلال الإسرائيلي في لبنان وسوريا وغزة ليس سياسة واشنطن قناة القاهرة الإخبارية - العالم يترقب تقلبات جوية حادة بـ «النينيو».. والسينما تحتفي بذكرى ميلاد «الساحر»| صباح جديد روسيا اليوم - بهدية جزائرية.. المغرب يحقق قفزة تاريخية في تصنيف فيفا
عامة

الأب رقم 6.. ترتيب الحضانة في مشروع قانون «النور» للأحوال الشخصية

الشروق
الشروق منذ 4 أسابيع
1

حدد مشروع قانون حزب النور للأحوال الشخصية، والذي أحاله المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب إلى اللجان المشتركة" التشريعية والتضامن والدينية وحقوق الإنسان"، القواعد المنظمة للحضانة وترتيب المستحقين لها...

ملخص مرصد
أحال مجلس النواب مشروع قانون حزب النور للأحوال الشخصية إلى لجان مشتركة، وحدد القواعد المنظمة للحضانة. نص المشروع على أن الحضانة تعود لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها، ويخير المحضون عند بلوغ سبع سنوات بين أمه وأبيه. كما حدد المشروع ترتيب المستحقين للحضانة من النساء ثم الرجال، مع اشتراط عدم زواج الحاضنة أو زواج زوجها من محارم الطفل.
  • أحال مجلس النواب مشروع قانون حزب النور للأحوال الشخصية إلى لجان مشتركة
  • نص المشروع على أن الحضانة تعود لمن زالت عنه متى زال سبب سقوطها
  • حدد المشروع ترتيب المستحقين للحضانة من النساء ثم الرجال مع شروط محددة
من: مجلس النواب، حزب النور، المستشار هشام بدوي أين: مصر

حدد مشروع قانون حزب النور للأحوال الشخصية، والذي أحاله المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب إلى اللجان المشتركة" التشريعية والتضامن والدينية وحقوق الإنسان"، القواعد المنظمة للحضانة وترتيب المستحقين لها.

وبحسب مشروع القانون الذي حصلت" الشروق" على نسخة منه، فقد نص على الآتي:الحضانة هي حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس.

تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها، ويخير المحضون إذا بلغ سبع سنين بين أمه وأبيه ويلحق بمن اختاره منهما وتستمر الحضانة حتى بلوغ الصبي رشده وحتى زواج البنت.

يثبت حق حضانة الطفل للأم ثم للمحارم من النساء مقدمًا فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب، ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين، على الترتيب الآتي:4- الأخوات بتقديم الشقيقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب.

5- الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات.

7- بنات الأخت بالترتيب المتقدم في الأخوات.

8- بنات الأخ بالترتيب المتقدم في الأخوات.

9- العمات بالترتيب المذكور.

10- خالات الأم بالترتيب المذكور.

11- خالات الأب بالترتيب المذكور.

12- عمات الأم بالترتيب المذكور.

13- عمات الأب بالترتيب المذكورويشترط في الحاضنة أن تكون غير متزوجة أو أن يكون زوجها من محارم الطفل.

إذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء أو كانت غير أهل أو انقضت مدة حضانة النساء؛ انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث.

فإن لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الطفل من الرجال غير العَصَباتِ على الترتيب الآتي:الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم لأم، ثم الأخوال بتقديم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم.

وإذا تعدد مستحقو الحضانة من طبقة واحدة عينت المحكمة أحدهم لحضانة الصغير بما يراعي مصلحته الفضلى.

إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء أو الرجال انتقل الحق إلى من يليه.

في جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل، ذكرا كان أو أنثى.

إذا لم يوجد مستحق للحضانة أو لم يقبلها أحد من المستحقين، يضع القاضي المحضون عند من يثق به من الرجال أو النساء، ويفضل الأقارب على الأجانب عند توافر الشروط.

بمجرد ثبوت الحضانة يدرج اسم المحضون على قوائم الممنوعين من السفر؛ رعاية لحق الطرفين، ولا يجوز تغيير اسم المحضون أو السفر به خارج البلاد إلا باتفاق موثق، أو بإذن المحكمة، وتخطر الجهات المعنية بذلك دون تأخير.

للحاضن أو للصغير المطالبة بكافة الحقوق الناشئة له عن تطبيق أحكام هذا القانون.

على المطلق أن يهيئ للمحضون -أو المحضونين- ولحاضنتهم مسكنًا مستقلا مناسبًا يقيمون فيه، إذا لم يكن للحاضنة ولا للمحضونين مسكن مملوك مناسب، وإلا أقامت الحاضنةُ مع الصغار في مسكن الزوجية دون المطلق.

وتخير الحاضنة بين الانتقال إلى المسكن المهيأ بمعرفة الزوج، أو أخذ أجرة المسكن المناسب لها وللمحضونين.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك