كشفت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأسرة الجديد، والمقدم منها للبرلمان وينفرد اليوم السابع بنشر نصه، عن فلسفة التشريع الذي يستهدف توحيد وتنظيم الأحكام المتفرقة في قوانين الأحوال الشخصية، والتي صدرت على مدار أكثر من قرن، في إطار قانون موحد يواكب التطورات الاجتماعية.
وأكدت المذكرة أن مشروع القانون استحدث أحكامًا خاصة بالاستزارة، بعد أن عرّفتها بأنها طلب اصطحاب صاحب الحق فيها للمحضون بعد استلامه من حاضنته، وذلك لمدة مقررة ثم إعادته إليها بعد انتهاء هذه المدة، ويجوز أن تشمل المبيت.
الاستزارة لغير الحاضن من الوالدينويكون الحق في الاستزارة لغير الحاضن من الوالدين، وفي حالة عدم طلبها ينتقل الحق إلى الأجداد، ونظمت المادة ضوابط الاستزارة، حيث لا يقبل الطلب إذا كان سن المحضون أقل من خمس سنوات ميلادية إلا بالاتفاق، وبشرط أن تكون حالته الصحية تسمح بذلك.
الاستزارة لا تقل عن ثماني ساعات ولا تزيد على اثنتي عشرة ساعة شهريًاكما حددت مدة الاستزارة بما لا يقل عن ثماني ساعات ولا يزيد على اثنتي عشرة ساعة شهريًا، على ألا تبدأ قبل الثامنة صباحًا ولا تمتد بعد العاشرة مساءً، مع عدم الجمع بين الاستزارة والرؤية في الأسبوع ذاته إلا إذا رأت المحكمة غير ذلك، مع مراعاة مصلحة المحضون.
المبيت لمدة لا تقل عن يومين ولا تزيد عن 4كما أجازت المادة مبيت المحضون لدى صاحب الحق لمدة لا تقل عن يومين ولا تزيد على أربعة أيام منفصلة شهريًا، مع إمكانية طلب مبيت إضافي على ألا تتجاوز المدد مجتمعة ثلاثين يومًا سنويًا، مع جواز النزول عن الحدين الأدنى والأقصى بموافقة صاحب الحقونص مشروع القانون على أن يكون لصاحب الحق في الاستزارة طلب مبيت المحضون لأربع فترات منفصلة على الأكثر متصلة الأيام، على ألا يزيد مجموع تلك الأيام على ثلاثين يومًا من كل سنة ميلادية، كما يجوز النزول عن الحدين الأدنى والأقصى للمدتين المنصوص عليهما بالبندين (2) و(3) (فقرة أولى) من هذه المادة.
كما قرر التشريع أن الحكم الصادر بالاستزارة لا يجوز تنفيذه جبرًا من السلطات العامة.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك