العربي الجديد - محافظة القدس تحذر من مشروع نفايات إسرائيلي ضخم يهدد قرية قلنديا سكاي نيوز عربية - بعد تمديد الرئيس ولايته.. اشتباكات ومعارك في مقديشو روسيا اليوم - علماء روس يطورون مركبات واعدة مضادة للسرطان من لحاء البتولا Independent عربية - غارة على مدينة غزة فجرا تودي بـ9 فلسطينيين بينهم 5 من عائلة واحدة Euronews عــربي - مسيّرة إيرانية أم صاروخ أميركي أخفق بالاعتراض؟.. روايتان متضاربتان حول هجوم مطار الكويت فرانس 24 - اتساع رقعة الحرب في لبنان يفاقم أزمة النزوح ويجعل بيروت ملاذا لمئات الأسر العربية نت - "ميتا" تطلق وكيلها الذكي للأعمال عبر "واتساب" عالميًا روسيا اليوم - وزير الخارجية المصري: القاهرة تستكمل خطط إصدار سندات الساموراي رويترز العربية - مسعفون: مقتل 9 فلسطينيين في غزة جراء غارات إسرائيلية قناة التليفزيون العربي - الجيش الإسرائيلي يؤكد استمرر القتال في جنوب لبنان ويوجه إنذارات بالإخلاء رغم إعلان اتفاق جديد
عامة

‫ لـ5 أنواع وفي 4 حالات فقط.. وزارة الصحة تصدر ضوابط جديدة لنقل الأدوية بين المنشآت الصحية​​

الشرق
الشرق منذ 3 أسابيع
2

لـ5 أنواع وفي 4 حالات فقط. . وزارة الصحة تصدر ضوابط جديدة لنقل الأدوية بين المنشآت الصحية​​أصدرت إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة التعميم رقم (PDC/2026/11) إلى جميع المنشآت الصحية المرخص...

ملخص مرصد
أصدرت وزارة الصحة بقطر التعميم رقم (PDC/2026/11) لتنظيم نقل 5 أنواع من الأدوية بين المنشآت الصحية، بما في ذلك الأدوية المخدرة والمواد ذات التأثير النفسي. حددت الوزارة 4 حالات مبررة للنقل، وأشترطت موافقتها المسبقة للأدوية الخاضعة للرقابة، مع إجراءات توثيقية صارمة لضمان سلامة الدواء. التعميم ساري المفعول فور صدوره، ويلزم المنشآت الصحية الالتزام به فوراً.
  • تنظم نقل 5 أنواع دوائية فقط بين المنشآت الصحية داخل قطر
  • 4 حالات مبررة للنقل: نقص دواء، إغلاق منشأة، حالات طارئة، أو موافقة الإدارة
  • مدة الموافقة على النقل للأدوية الخاضعة للرقابة: 5 أيام عمل فقط
من: وزارة الصحة بقطر أين: دولة قطر

لـ5 أنواع وفي 4 حالات فقط.

وزارة الصحة تصدر ضوابط جديدة لنقل الأدوية بين المنشآت الصحية​​أصدرت إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة التعميم رقم (PDC/2026/11) إلى جميع المنشآت الصحية المرخصة في قطر بشأن تنظيم إجراءات نقل الأدوية بين المنشآت الصحية​​.

وذكرت في التعميم المنشور بالموقع الإلكتروني لوزارة الصحة، أنه بالإشارة إلى متطلبات تنظيم تداول الأدوية وضمان سلامة استخدامها وتخزينها وتتبع حركتها داخل المنشآت الصحية، تود إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية إحاطة جميع المنشآت المرخصة بالإجراءات التنظيمية لنقل الأدوية بين المنشآت الصحية وذلك وفق الضوابط التالية:تسري هذه الإجراءات على طلبات نقل الأدوية بين المنشآت الصحية داخل دولة قطر، ويشمل ذلك:1- الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة (قانون رقم 9 لسنة 1978 م في شأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والإتجار فيها – قرار وزاري رقم 4 لسنة 1989 بتنظيم تداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة).

2- المواد ذات التأثير النفسي (قانون رقم 19 لسنة 1993 بشأن تنظيم تداول المواد ذات التأثير النفسي – قرار وزير الصحة العامة رقم 8 لسنة 1994 بتنظيم تداول المواد ذات التأثير النفسي).

3- الأدوية الخاضعة للمراقبة (under surveillance).

4- الأدوية غير المسجلة (عن طريق الاستيراد الخاص).

5- أي فئات دوائية تحددها الإدارة.

ثانياً: تصنيف طلبات نقل الأدوية- الأدوية العادية غير الخاضعة للرقابة: يجوز تنظيم نقلها بين المنشآت الصحية في الحالات المبررة، على أن يتم توثيق عملية النقل داخلياً لدى المنشأتين، والتحقق من سلامة الدواء، وتسجيل الكمية ورقم التشغيلية، وتاريخ الانتهاء وشروط الحفظ وسبب النقل، والاحتفاظ بالمستندات الداعمة لإتاحتها عند التفتيش أو المراجعة.

- الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة والمواد ذات التأثير النفسي والأدوية الخاضعة للمراقبة: لا يتم نقلها إلى بعد تقديم طلب رسمي والحصول على موافقة الإدارة، مع الالتزام بتحديث السجلات المعتمدة لدى المنشأة المحولة والمنشأة المستقبلة، وتوثيق جميع البيانات والمستندات ذات الصلة.

ثالثاً: الحالات التي يجوز فيها تقديم طلب النقل- وجود نقص مؤقت أو عدم توافر للدواء عبر القنوات المعتمدة بما قد يؤثر على استمرارية علاج المرض.

- الإغلاق المؤقت أو الدائم للمنشأة، أو إعادة تنظيم المخزون بين منشآت تابعة لنفس المالك.

- الحالات الطارئة أو الاستثنائية التي تتطلب ضمان توافر الدواء وعدم انقطاع الخدمة العلاجية.

- أي حالة أخرى تقبلها الإدارة بناءً على المبررات والمستندات المقدمة.

رابعاً: إجراءات تقديم الطلب للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة والمواد ذات التأثير النفسي والأدوية الخاضعة للمراقبة:- تعبئة نموذج طلب نقل الأدوية المعتمد والمرفق بهذا التعميم.

- إرفاق المبررات والمستندات الداعمة.

- على مقدم الطلب عدم تنفيذ عملية النقل إلا بعد صدور الموافقة من الإدارة وفق الأصناف والكميات والمدة المحددة فيها.

- تصدر الموافقة من عدمها خلال خمسة أيام عمل.

تُرسل عبر البريد الإلكتروني: [email protected]خامساً: التزامات المنشآت الصحية- المحافظة على شروط التخزين والنقل المعتمدة لكل دواء، بما في ذلك سلسلة التبريد عند الانقضاء.

- توثيق جميع بيانات النقل في السجلات المعتمدة لدى المنشأتين، والاحتفاظ بنسخة من الطلب والموافقة والمستندات ذات الصلة.

- عدم نقل أي دواء منتهي الصلاحية، أو غير مطابق، أو مجهول المصدر، أو غير محفوظ وفق الاشتراطات المعتمدة.

- إتاحة السجلات والمستندات للفرق المختصة عند التفتيش أو التدقيق.

يُعمل بهذا التعميم من تاريخ صدوره، وعلى جميع المنشآت الصحية المرخصة الالتزام بما ورد فيه واتخاذ ما يلزم لتحديث إجراءاتها الداخلية بما يتوافق مع هذه المتطلبات.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك