روسيا اليوم - الخارجية الروسية: السعودية تسلمت راية "إنترفيجن 2026" CNN بالعربية - المرشد الأعلى يوجه رسالة منسوبة جديدة للإيرانيين.. هذا أبرز ما ورد فيها فرانس 24 - كأس العالم 2026: سلطات الدول المضيفة تحذر من مواقع إلكترونية مزيفة تبيع تذاكر وهمية يني شفق العربية - الاحتلال الإسرائيلي يدرب قوات أرض الصومال الانفصالية سرا قناة الغد - قيود جديدة بالمونديال.. الفيفا يحظر الزجاجات والمعلبات في الملاعب وكالة الأناضول - ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية بغزة إلى 72 ألفا و956 قتيلا إيلاف - ماكينة الأهداف لا تتوقف.. هل ينهي هاري كاين عُقدة الـ 60 عاماً لإنكلترا في مونديال توخل؟ روسيا اليوم - منتدى بطرسبورغ الاقتصادي.. إبرام اتفاقية لإحياء التراث الثقافي لمدينة روستوف الكبرى وتوتاييف روسيا اليوم - ما سبب الصدام بين ترامب ونتنياهو؟ CGTN العربية - طلاب جامعيون يبنون جسرا للصداقة الأردنية الصينية عبر اللغة الصينية
عامة

الرقابة المالية تضع إطارًا تنظيميًا جديدًا لتنشيط سوق التأمين التكافلي

بوابة الأهرام
بوابة الأهرام منذ 3 أسابيع
2

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم (70) لسنة 2026 بشأن قواعد ومعايير وضوابط عمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين التكافلي في مصر، في خطوة تستهد...

ملخص مرصد
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا تنظيميًا جديدًا (رقم 70 لسنة 2026) لتحديث قواعد التأمين التكافلي في مصر، بهدف تنشيط السوق وفقًا لقانون التأمين الموحد 2024. القرار يحدد ثلاثة نماذج لإدارة حسابات التكافل ويضع ضوابط للشفافية الشرعية والمالية. وقال رئيس الهيئة، إسلام عزام، إن القرار يعزز مرونة الشركات ويحقق توازنًا بين مصالح المساهمين والمشتركين.
  • الهيئة العامة للرقابة المالية تصدر قرارًا تنظيميًا جديدًا للتأمين التكافلي (رقم 70 لسنة 2026)
  • القرار يحدد ثلاثة نماذج لإدارة حسابات التكافل (وكالة، مضاربة، وجمع بينهما)
  • إلغاء الإطار التنظيمي السابق للتأمين التكافلي الصادر عام 2019
من: الهيئة العامة للرقابة المالية، إسلام عزام أين: مصر

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم (70) لسنة 2026 بشأن قواعد ومعايير وضوابط عمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين التكافلي في مصر، في خطوة تستهدف بالدرجة الأولى تنشيط السوق وإنعاش نشاط التأمين التكافلي على ضوء أحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، من خلال تحديث إطاره التنظيمي وتعزيز كفاءته، وفتح آفاق جديدة للنمو والتوسع.

يسري القرار على شركات التأمين التكافلي، والتي يعرّفها بأنها" الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط مع التزامها بإدارة عمليات التأمين واستثمار أموال المشتركين مقابل أجر أو حصة من العوائد أو كليهما، مع الحفاظ على الملاءة المالية لصندوق المشتركين".

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، إن القرار يستحدث نموذجًا متطورًا لإدارة حساب التكافل والاستثمار، يجمع بين نظامي الوكالة والمضاربة، بما يمنح الشركات مرونة أكبر في إدارة عملياتها، ويحقق التوازن بين مصالح المساهمين والمشتركين.

وأضاف أن القرار يحدد ثلاثة نماذج لإدارة حساب التكافل (صندوق المشتركين) تشمل نموذج الوكالة، ونموذج المضاربة، إلى جانب نموذج يجمع بينهما، بحيث تتولى الشركة إدارة أعمال التأمين كوكيل مقابل أجر، وإدارة الاستثمارات كمضارب مقابل نسبة من عوائد الاستثمار، وفق ضوابط محددة.

وأكد أن إصدار هذه الضوابط يأتي في إطار استراتيجية الهيئة لتنشيط سوق التأمين التكافلي وتعزيز قدرته على جذب شرائح جديدة من المستثمرين والمتعاملين، مشيرًا إلى أن النموذج الجديد يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات التطوير والالتزام بالضوابط الشرعية، بما يدعم استدامة السوق.

ويضع القرار إطارًا تفصيليًا لوثائق التأمين التكافلي، يشمل توضيح طبيعة العلاقة التعاقدية، وآليات توزيع الفائض التأميني، والسياسات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة، فضلًا عن تنظيم حالات العجز وطرق معالجتها.

ويتضمن القرار ضوابط لتكوين الاحتياطيات لدعم الاستقرار المالي للشركات والنشاط، مثل احتياطي تغطية العجز واحتياطي تذبذب المطالبات، بما يعزز استقرار صندوق المشتركين، لمواجهة الظروف الطارئة، إلى جانب تنظيم آليات توزيع الفائض التأميني.

ويتم توزيع الفائض التأميني في نهاية السنة المالية وفق عدة آليات، تشمل توزيعه بنسبة الاشتراك لجميع المشتركين، أو قصره على من لم تتحقق بشأنهم مطالبات خلال السنة، أو توزيعه بنسبة الاشتراك بعد خصم التعويضات المدفوعة لكل مشترك.

كما يحدد القرار معادلة حسابية لاحتساب نصيب كل مشترك بما يضمن العدالة، ولا يجوز توزيع الفائض على المساهمين.

كما يحدد القرار وسائل تغطية عجز صندوق المشتركين، والتي تشمل استخدام الاحتياطيات، أو تقديم قرض حسن من المساهمين، أو تحميل المشتركين بالعجز، مع تحميل الشركة مسئولية أي عجز ناتج عن الإهمال.

ويلزم القرار الشركات بتشكيل لجنة رقابة شرعية مستقلة تضم ثلاثة أعضاء على الأقل، مع وضع شروط واضحة لضمان استقلاليتهم، وتحديد اختصاصاتهم التي تشمل مراجعة العقود والأنشطة، وإصدار الفتاوى الملزمة، ومراقبة التزام الشركة بأحكام الشريعة.

كما ينص القرار على تعيين مراقب شرعي، وتعزيز متطلبات الإفصاح والشفافية، من خلال الفصل الكامل بين حسابات المساهمين والمشتركين، والإفصاح عن السياسات المحاسبية، وأسس توزيع الفائض أو معالجة العجز، وأي مخالفات شرعية، بالإضافة إلى تنظيم التعامل مع الإيرادات غير المتوافقة مع الشريعة وآليات التخلص منها، وإتاحة إنشاء صندوق للزكاة.

كما يلزم القرار الشركات بإسناد أعمالها الصادرة عنها أو الواردة إليها إلى شركات إعادة التأمين التكافلي، وفي حالة عدم توافر طاقة استيعابية كافية لدى تلك الشركات أو عدم وجود تغطية للخطر المراد إعادة تأمينه، يجوز لشركات التأمين التكافلي التعامل مع شركات إعادة تأمين تقليدي، وذلك بعد اعتماد الهيئة.

وينص القرار على إلغاء الإطار التنظيمي السابق للتأمين التكافلي الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2019 مع العمل به من اليوم التالي لنشره في" الوقائع المصرية".

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك