روسيا اليوم - قتيل ومصابون إثر استهداف سفينة تركية في البحر الأسود الجزيرة نت - بعد 3 نبوءات.. "عراف المونديال" يتوقع بطل نسخة 2026 روسيا اليوم - وزير الطاقة السعودي: شراكتنا مع روسيا صمدت أمام الأزمات وسنبقى معا حتى يفرقنا الموت التلفزيون العربي - من الناحية العملية.. هل من الممكن تدمير اليورانيوم المخصب؟ وكالة شينخوا الصينية - رئيس مجلس الدولة الصيني يتعهد ببذل الجهود مع لاوس لدفع بناء مجتمع مصير مشترك قناة التليفزيون العربي - كاميرا التلفزيون العربي ترصد آثار غارة إسرائيلية استهدفت مبنى مصرف في مدينة صور جنوبي لبنان قناة الجزيرة مباشر - القيادة المركزية الأمريكية: استهدفنا مواقع رادار إيرانية في جزيرة قشم وغوروك CNN بالعربية - إيران تعلن إطلاق "طلقات تحذيرية" قرب مضيق هرمز.. والجيش الأمريكي قناة الغد - فرانس برس تطالب إسرائيل بتفسير لاستهدافها صحفيين بلبنان عام 2023 وكالة سبوتنيك - ترامب: إيران تبقى لديها ما بين 21% إلى 22% من الصواريخ
عامة

القانون يحدد رأس مال صندوق مصر السيادى

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 3 أسابيع
1

يأتي القانون رقم 177 لسنة 2021 والخاص بتأسيس صندوق مصر لينص على أن تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة ويجوز لمجلس إدارته أن يُنشئ له فروعًا أو مكاتب داخل جمهورية مصر العر...

ملخص مرصد
أقر القانون رقم 177 لسنة 2021 إنشاء صندوق مصر السيادي، ذا شخصية اعتبارية مستقلة ومقره القاهرة. حدد القانون رأس ماله المرخص بـ200 مليار جنيه، والمصدر بـ5 مليارات جنيه، مع سداد مليار جنيه من الخزانة العامة عند التأسيس. يُدار الصندوق بموجب نظام أساسي يصدر بقرار من رئيس الوزراء خلال 60 يومًا من سريان القانون.
  • القانون رقم 177 لسنة 2021 ينص على إنشاء صندوق مصر السيادي
  • رأس المال المرخص 200 مليار جنيه، المصدر 5 مليارات جنيه
  • مقر الصندوق الرئيسى محافظة القاهرة
من: الدولة المصرية (وزارة المالية) أين: جمهورية مصر العربية (القاهرة)

يأتي القانون رقم 177 لسنة 2021 والخاص بتأسيس صندوق مصر لينص على أن تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة ويجوز لمجلس إدارته أن يُنشئ له فروعًا أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

يصدر النظام الأساسى لصندوق مصر بموجب قرار من رئيس الوزراءووفقا للمادة (3) من القانون، يصدر النظام الأساسى للصندوق بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

ونصت المادة 4 علي أن يكون رأس مال الصندوق المرخص به مائتى مليار جنيه مصري ورأس ماله المصدر خمس مليارات جنيه مصرى، يُسدد منه مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس، ويسدد الباقى وفقا لخطط فرص الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال ثلاث سنوات من تاريخ التأسيس.

ويجوز زيادة رأس مال الصندوق نقدًا أو عينا وفقا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسى.

وتُعد أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك