روسيا اليوم - بوتين يعلق على مزاعم "التهديد الروسي" لأوروبا: استفزاز متعمد ولا يوجد أي منطق لمهاجمة الناتو روسيا اليوم - البعثة الأممية تعلق على اقتحام مقرها وإغلاق مفوضية اللاجئين: الادعاءات بشأن التوطين عارية عن الصحة الجزيرة نت - عودة جيمس بوند إلى عالم الألعاب.. كيف أبلت اللعبة الجديدة؟ روسيا اليوم - دولة أوروبية ستفتح سفارة إسرائيلية لأول مرة Independent عربية - خطاب مجتبى خامنئي بين الردع المركب وإدارة حافة الهاوية الجزيرة نت - وداعا للإحصاءات التقليدية… فيفا يطلق نظاما جديدا لتقييم نجوم مونديال 2026 وكالة الأناضول - دبلوماسية الساعات الحاسمة.. 14 اتصالا لدعم تهدئة لبنان واتفاق إيران روسيا اليوم - بوتين: الشائعات حول موت الاقتصاد الروسي مبالغ فيها ونموه يفوق نمو الاتحاد الأوروبي بثلاثة أضعاف قناة التليفزيون العربي - تحديات مشروع حصر السلاح بيد الدولة.. العراق ينتقل من الشعارات إلى التنفيذ قناة الشرق للأخبار - ترمب يتحدى أوباما.. وانقسامات داخل الإدارة الأميركية حول استئناف الحرب مع طهران
عامة

الحبس 6 شهور عقوبة عدم توثيق الطلاق خلال 15 يومًا فى قانون الأحوال الشخصية

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 3 أسابيع
1

حددت الحكومة خلال المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأسرة الجديد المقدم إلى البرلمان، عن ملامح وفلسفة التشريع الذي يستهدف توحيد وتنظيم الأحكام المتفرقة في قوانين الأحوال الشخصية، الصادرة على مدار أكثر م...

ملخص مرصد
أقر مشروع قانون الأسرة المصري الجديد عقوبة الحبس 6 أشهر أو غرامة مالية لمن لا يوثق الطلاق خلال 15 يومًا. وجاءت المادة 75 من القانون لتُلزم المطلق بتوثيق الطلاق رسميًا خلال المدة المحددة، وإلا تترتب عليه عقوبات. كما شددت على إعلان الزوجة بوقوع الطلاق رسميًا خلال نفس المدة.
  • العقوبة: الحبس 6 أشهر أو غرامة 1000-5000 جنيه لعدم التوثيق
  • المدة: 15 يومًا لتوثيق الطلاق رسميًا بعد وقوعه
  • الإعلان: إلزام إعلان الزوجة بوقوع الطلاق خلال 15 يومًا
من: المطلق أو وكيله أو المفوض أين: مصر

حددت الحكومة خلال المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأسرة الجديد المقدم إلى البرلمان، عن ملامح وفلسفة التشريع الذي يستهدف توحيد وتنظيم الأحكام المتفرقة في قوانين الأحوال الشخصية، الصادرة على مدار أكثر من قرن، ضمن قانون موحد يواكب المتغيرات الاجتماعية ويحافظ على استقرار الأسرة المصرية.

وعن الطلاق، أوجبت المادة (75) على المطلق توثيق الطلاق الذي أوقعه، سواء كان رجعيًا أو بائنًا، لدى المأذون أو الموثق المختص خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إيقاعه.

ويُقصد بالموثق المختص مأذون الجهة التي يقيم بها المطلق، ما لم يتفق الطرفان على توثيقه لدى مأذون آخر وفقًا للائحة المأذونين، وفي حال اختلاف الجنسية أو الديانة يكون مكتب التوثيق بالشهر العقاري هو المختص.

وأكدت المادة أن مدة الخمسة عشر يومًا مدة حتمية، ويلتزم المطلق بتوثيق الطلاق خلالها، وإلا تعرض للعقوبة المقررة في القانون بالمادة 171 منه.

كما نصت على أن الطلاق لا تترتب عليه آثاره بالنسبة للحقوق الزوجية أو الميراث إلا بعد توثيقه رسميًا أمام المأذون أو الموثق المختص.

وألزمت الفقرة الثالثة بإعلان الزوجة بوقوع الطلاق، فإذا حضرت التوثيق عُدّت عالمة به، وإن لم تحضر وجب على المأذون أو الموثق إعلانها بشخصها أو من ينوب عنها على يد محضر، مع تسليمها نسخة من وثيقة الطلاق خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ التوثيق، ولا يُعتد بأي وسيلة علم أخرى في حال النزاع.

العقوبات لمن لا يوثق الطلاقونصت المادة (171) على أنه: يعاقب المطلق أو وكيله أو المفوض - بحسب الأحوال - بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة (٧٥) من هذا القانون أو إذا تعمد الإدلاء ببيانات غير صحيحة عن محل إقامة المطلقة.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك