أمرت نيابة الزاوية الحمراء بإحالة عاطل بتهمة الشروع في قتل جاره بسبب خلافات الجيرة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء للمحاكمة الجنائية.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم ع.
م 23 سنة استعرض القوة ولوح بالعنف تجاه المجني عليه وكان ذلك بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق أذى ماديا به.
وأضاف أمر الاحالة أن المتهم حاز وأحرز سلاحا ناريا لفرض السيطرة على المجني عليه.
تلقت مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين بالأسلحة النارية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث القسم إلى مكان البلاغ.
وبالفحص وإجراء التحريات تبين نشوب مشاجرة بين جارين بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بسبب خلافات الجيرة، أقدم فيها المتهم على إطلاق النار صوب المجني عليه فأصابه برش خرطوش بالذراع الأيسر مما أدى إلى إصابته بعاهة مستديمة تمثلت في عجز بلغت نسبته نحو 5%.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن".

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك