قناة القاهرة الإخبارية - هل تنسحب إسرائيل من جنوب الليطاني بعد اتفاق وقف إطلاق النار؟ سكاي نيوز عربية - ميسي يتصدر قائمة "كل النجوم" في الدوري الأميركي قناة الجزيرة مباشر - Former US official: Trump links unfreezing Iranian funds to eliminating uranium stockpile قناة القاهرة الإخبارية - مستقبل الوجود الإسرائيلي في جنوب لبنان بعد الاتفاق؟| تغطية خاصة الجزيرة نت - إندبندنت: التكلفة الحقيقية لحرب ترمب في إيران بدأت تصل بقوة إلى بريطانيا روسيا اليوم - "حزب الله" ينشر ملخص عملياته ضد إسرائيل الجمعة: تحقيق إصابات مؤقتة وآليات شوهدت تحترق روسيا اليوم - مستشار غرفة تجارة وصناعة شنغهاي بموسكو: منتدى بطرسبورغ منصة عالمية لتعزيز الشراكات الاقتصادية التلفزيون العربي - بسبب "باور بانك".. دخان يجتاح مقصورة طائرة في أنقرة قبل لحظات من إقلاعها روسيا اليوم - مالي.. السجن 20 عاما لفرنسي متهم بالتآمر لزعزعة استقرار البلاد روسيا اليوم - مبعوثا ترامب إلى إيران يجريان محادثات سرية مع خبراء نوويين في تينيسي
عامة

قانون الأسرة الجديد، تعرف على عقوبة الامتناع عن توثيق الطلاق

بوابة فيتو
بوابة فيتو منذ 3 أسابيع
2

حدّدت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأسرة الجديد المقدم إلى البرلمان، ملامح وفلسفة التشريع الذي يستهدف توحيد وتنظيم قوانين الأحوال الشخصية المتفرقة، الصادرة على مدار الـ100 عام الماضية، ...

ملخص مرصد
أقرّت الحكومة المصرية مشروع قانون الأسرة الجديد الذي يلزم الزوج المطلق بتوثيق الطلاق خلال 15 يومًا تحت طائلة العقوبة. وحدد القانون عقوبة الحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر أو غرامة مالية تتراوح بين 1000 و5000 جنيه في حال الامتناع عن التوثيق. ويهدف القانون إلى تنظيم قوانين الأحوال الشخصية وحماية حقوق الطرفين وتقليل النزاعات الأسرية.
  • إلزام الزوج بتوثيق الطلاق خلال 15 يومًا أمام المأذون أو الموثق المختص
  • عقوبة الحبس (6 أشهر) أو غرامة (1000-5000 جنيه) للامتناع عن التوثيق
  • توحيد قوانين الأحوال الشخصية لحماية استقرار الأسرة المصرية
من: الحكومة المصرية أين: مصر

حدّدت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأسرة الجديد المقدم إلى البرلمان، ملامح وفلسفة التشريع الذي يستهدف توحيد وتنظيم قوانين الأحوال الشخصية المتفرقة، الصادرة على مدار الـ100 عام الماضية، بهدف الحفاظ على استقرار الأسرة المصرية.

ضوابط جديدة بشأن توثيق الطلاقوتضمن مشروع القانون ضوابط جديدة بشأن توثيق الطلاق، حيث ألزمت المادة (75) الزوج المطلق بتوثيق الطلاق، سواء كان رجعيًا أو بائنًا، أمام المأذون أو الموثق المختص خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ إيقاعه.

ونصّت المادة على أن يكون الاختصاص للمأذون التابع لمحل إقامة المطلق، ما لم يتفق الطرفان على مأذون آخر وفقًا للائحة المأذونين، بينما يختص مكتب التوثيق بالشهر العقاري بحالات اختلاف الجنسية أو الديانة بين الزوجين.

عقوبة الامتناع عن توثيق الطلاقوأكد مشروع القانون أن مهلة الـ15 يومًا مدة إلزامية، ويُعاقب المطلق حال مخالفتها وفقًا للمادة (171)، التي نصت على توقيع عقوبة الحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر، وغرامة تتراوح بين ألف و5 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، حال الامتناع عن توثيق الطلاق أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة بشأن محل إقامة الزوجة المطلقة.

حماية الحقوق القانونية للطرفين والحد من النزاعات الأسرية.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك