قضت محكمة النقض، بعدم قبول الطعن رقم 7073 لسنة 94 قضائية، المقام على حكم قضى بفسخ عقد استغلال وملحقه بين أحد الأفراد وشركة، مع إلزام الطاعنين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ومصادرة الكفالة.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن لمحكمة الموضوع السلطة الكاملة في تقدير عمل الخبير والمستندات والأدلة المقدمة في الدعوى، وترجيح ما تطمئن إليه منها، طالما كان استخلاصها سائغًا وله أصل ثابت بالأوراق، كما أن لها تفسير العقود بما يتفق مع نية المتعاقدين.
وأوضحت المحكمة أن الثابت من أوراق الدعوى وتقرير الخبير أن الطاعنين أخلوا بالتزامهم بسداد قيمة استغلال العقار في مواعيدها، ما ترتب عليه تحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد بالعقد، ومن ثم اعتبار العقد مفسوخًا بقوة الاتفاق.
سداد المبالغ بعد تحقق الشرط الفاسخ لا يعيد العقد إلى الوجودوأضافت المحكمة أن سداد المبالغ بعد تحقق الشرط الفاسخ لا يعيد العقد إلى الوجود، وإن كان يُبرئ الذمة المالية فقط، مشيرة إلى أن الحكم المطعون فيه لم يشبه تناقض، وانتهى إلى تطبيق صحيح للقانون، ليكون الطعن غير مقبول برمته.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك