أصدرت شرطة عمان السلطانية قرارًا رقم (٢٠٢٦/٧٤) بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور، وذلك استنادًا إلى قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٩٣/٢٨) وقرار اللائحة التنفيذية رقم (٩٨/٢٣).
وتضمن القرار المنشور في العدد (١٦٤٨) من الجريدة الرسمية تعديلات مهمة على مواد عدة، أبرزها:• إضافة بند جديد برقم (١٤) إلى المادة (٢) من اللائحة التنفيذية.
• إضافة مادة جديدة برقم (٢١) مكررًا إلى اللائحة.
• تحديد أنواع جديدة للوحات المركبات وأبعادها وتصميمها حسب الإدارة المختصة.
ويهدف القرار إلى تنظيم أفضل لاستخدام لوحات المركبات بأنواعها المختلفة، بما في ذلك اللوحات التذكارية، وتوحيد الإجراءات المتعلقة بها.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك