قناة العالم الإيرانية - قائد الثورة: يجب علينا إحباط مخططات العدو بالصمود والحفاظ على الوحدة القدس العربي - تراجع حاد لشعبية نتنياهو في شمال إسرائيل وسط دعوات الناخبين لموقف أشد مع لبنان Independent عربية - خامنئي في رسالة: الولايات المتحدة تسعى إلى "زرع الانقسام" بين الإيرانيين القدس العربي - الغارات الإسرائيلية تواصلت الخميس في جنوب لبنان ولا تعليمات جديدة لجيش الاحتلال بعد الاتفاق فرانس 24 - وفاة الفنانة الفرنسية الإيرانية مرجان ساترابي عن عمر ناهز 56 عاما روسيا اليوم - موسكو تطالب الأمم المتحدة بكسر صمتها حيال الهجوم الأوكراني على السكن الطلابي في ستاروبيلسك رويترز العربية - اليونيفيل: وفاة جندي من قوة حفظ السلام متأثرا بإصابته في جنوب شرق لبنان Euronews عــربي - ترامب يربط مصير وقف النار مع إيران بمقتل جنود أميركيين.. وخامنئي يتحدث عن "ضربة حاسمة" العربية نت - خامنئي: أميركا تسعى لزرع الانقسام بين الإيرانيين وكالة الأناضول - كوريا الشمالية تعلن تضاعف قدرتها على إنتاج المواد النووية
عامة

النقض: إنذار العامل بإنهاء الخدمة ينتج أثره بمجرد إرساله لمحل إقامته دون اشتراط استلامه

الوطن
الوطن منذ أسبوعين
1

قضت محكمة النقض، في الطعن رقم 21818 لسنة 94 قضائية، بجلسة 22 يناير 2026، بنقض حكم استئناف جزئيًا في نزاع عمالي بين عامل وشركة، وأيدت الحكم الابتدائي برفض دعوى التعويض عن الفصل، مع إعفاء العامل من الرس...

ملخص مرصد
قضت محكمة النقض بنقض حكم استئناف جزئيًا في نزاع عمالي، وأيدت الحكم الابتدائي برفض دعوى تعويض العامل عن الفصل. وأكدت المحكمة أن إنذار إنهاء الخدمة يكتسب أثره بمجرد إرساله إلى عنوان العامل الثابت دون اشتراط استلامه الفعلي. وأوضحت أن تغيب العامل 10 أيام متتالية دون عذر مشروع يشكل خطأ جسيمًا يبرر الفصل.
  • محكمة النقض نقضت حكم استئناف جزئيًا في نزاع عمالي بين عامل وشركة.
  • إنذار إنهاء الخدمة يكتسب أثره بمجرد إرساله لعنوان العامل دون استلامه الفعلي.
  • تغيب العامل 10 أيام متتالية دون عذر مشروع يبرر إنهاء خدمته.
من: محكمة النقض، عامل، شركة أين: مصر

قضت محكمة النقض، في الطعن رقم 21818 لسنة 94 قضائية، بجلسة 22 يناير 2026، بنقض حكم استئناف جزئيًا في نزاع عمالي بين عامل وشركة، وأيدت الحكم الابتدائي برفض دعوى التعويض عن الفصل، مع إعفاء العامل من الرسوم والمصروفات.

وأوضحت محكمة النقض أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 يجيز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل إذا تغيب أكثر من عشرة أيام متتالية دون عذر مشروع، بشرط إنذاره على عنوانه الثابت بملف العمل، دون اشتراط استلامه الفعلي للإنذار.

وأكدت المحكمة أن عبء إثبات عدم صحة سبب الفصل يقع على العامل إذا ذكر صاحب العمل سببًا مشروعًا لإنهاء الخدمة، وأن الإنذارات المرسلة إلى محل إقامة العامل تعد منتجة لآثارها القانونية متى أُرسلت وفق البيانات التي أفصح عنها.

وأضافت المحكمة أن الأوراق أثبتت تغيب العامل عن العمل لمدة تتجاوز عشرة أيام متتالية دون تقديم مبرر، وعدم استجابته للإنذارات المرسلة إليه، مما يشكل خطأ جسيمًا يبرر إنهاء خدمته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر قضت المحكمة بنقضه جزئيًا.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك