روسيا اليوم - اتفاقية روسية مصرية لضمان حقوق السياح روسيا اليوم - العراق الإمارات صومالي لاند وأذربيجان.. سي إن إن: قواعد إسرائيلية إقليمية خلال الحرب على إيران روسيا اليوم - السعودية.. العثور على أكثر من 1700 قطعة أثرية على طريق الحج المصري القديم العربية نت - أداة للإقلاع عن التدخين ربما تتفوق على اللصقات والعلكة قناة الغد - المدير الفني الجديد لليفربول التلفزيون العربي - انحسار خط الشعر والصلع.. كيف تميّز بينهما ومتى تطلب العلاج؟ إيلاف - من مجد التتويج إلى صدمة السباعية و"الماركانازو"، حكايات أصحاب الأرض في المونديال روسيا اليوم - بعد الانفجارات.. ميناء الفحل العماني يواصل عمله بشكل طبيعي وكالة شينخوا الصينية - عراقجي: إيران حققت إنجازات استراتيجية وحوّلت الحرب إلى نقطة قوة قناة القاهرة الإخبارية - بين العقوبات والقوة.. واشنطن تعتمد استراتيجية ضغط مركّب ضد إيران
عامة

«النواب» يوافق على تفعيل خطة الطوارئ البيولوجية تلبية لاحتياجات الدولة

الوطن
الوطن منذ أسبوعين
2

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، على المادة الرابعة من مشروع قانون الأمان البيولوجي، والتي تنص على تفعيل خطة الطوارئ البيولوجية بما يلبي احتياجات الدولة.وتحدد المادة الرابعة من مشروع قانو...

ملخص مرصد
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي على تفعيل خطة الطوارئ البيولوجية ضمن مشروع قانون الأمان البيولوجي، بهدف تلبية احتياجات الدولة في مواجهة المخاطر الصحية والبيولوجية. وتضمنت المادة الرابعة صلاحيات واسعة للمركز الوطني للسلامة والأمن والأمان البيولوجي، تشمل وضع برامج وطنية وتعزيز القدرات المحلية في مكافحة الحوادث البيولوجية. كما نصت على إنشاء قواعد بيانات متخصصة وتوحيد الجهود البحثية لحماية الموارد البشرية والحيوانية والزراعية.
  • وافق مجلس النواب على تفعيل خطة الطوارئ البيولوجية بمشروع قانون الأمان البيولوجي
  • المادة الرابعة تمنح المركز الوطني صلاحيات واسعة في الأمن البيولوجي
  • تشمل الصلاحيات إنشاء قواعد بيانات وتوحيد الجهود البحثية المحلية
من: مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي أين: مصر

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، على المادة الرابعة من مشروع قانون الأمان البيولوجي، والتي تنص على تفعيل خطة الطوارئ البيولوجية بما يلبي احتياجات الدولة.

وتحدد المادة الرابعة من مشروع قانون الأمان البيولوجي، أن المركز الوطني يباشر جميع الأعمال والتصرفات المُحققة لأهدافه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، مع منحه مجموعة من الصلاحيات على وجه الخصوص، منها الآتي:1- وضع البرنامج الوطني للسلامة والأمن والأمان البيولوجي بالتعاون مع الجهات المختصة.

2- متابعة التحديثات العالمية في مجال ممارسة الأنشطة البيولوجية واستيعاب ما يستجد من متطلبات مستقبلية في هذا الشأن وذلك بما يتوافق مع متطلبات الأمن القومي.

3- طلب تفعيل خطة الطوارئ البيولوجية تلبية لاحتياجات الدولة والحالة الوبائية ومستجدات الأمراض محلياً وعالمياً، والتنسيق بين الجهات المختصة لتفعيل البرنامج الوطني للسلامة والأمن والأمان البيولوجي.

4- تعزيز قدرة الجهات المختصة في مجال مكافحة الحادث البيولوجي.

5- المساهمة في وضع الخطة الاستراتيجية لاكتفاء الدولة الذاتي من الأدوية واللقاحات وكيماويات التشخيص وغيرها من المواد، ومتطلبات الحفاظ على الثروات والموارد البشرية والحيوانية والزراعية، ومتابعة صلاحية النقاحات البيطرية والبشرية، وكل ما يتعلق بالعوامل البيولوجية الخطرة والأمراض المتوطنة، وأساليب مجابهة الإرهاب البيولوجي والحوادث البيولوجية والجريمة البيولوجية.

6- وضع ضوابط وشروط وإجراءات التعامل مع الحادث البيولوجي سواء داخل المنشأة المرخص بها أو خارجها.

7- تحديد شروط مباشرة النشاط بالمنشأة سواء فيما يتعلق بالسجلات اللازم توافرها أو الاختبارات الدورية التي تُجرى بها وذلك على النحو الذي يحدده مجلس الإدارة بقرار منه ينشر في الوقائع المصرية.

8- إنشاء قاعدة بيانات بالمختبرات الرقابية والبحثية الحكومية والخاصة من المستويين الثالث والرابع وغيرها مما يحتاجه البرنامج الوطني للسلامة والأمن والأمان البيولوجي، على أن تتضمن تحديد إمكانياتها وقدراتها وجاهزيتها للعمل في مجال التحليل البيولوجي والتعرف على الشفرات الوراثية وموقفها من الاعتماد المحلي أو الدولي للربط فيما بينها، لتوحيد الجهود والاستخدام الأمثل للموارد والإمكانيات الموجودة بالدولة وطرق الاستفادة منها في المجالات التطبيقية وذلك بما لا يتعارض مع متطلبات الأمن القومي.

9- إنشاء قاعدة بيانات السلالات الميكروبية المختلفة المتوطنة في البيئة المصرية وناقلات الأمراض وتتبعها وتحديثها بصورة مستمرة لتحديد أنسب اللقاحات وطرق المكافحة والعلاج.

10- التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير اللقاحات الفعالة التي تعتمد على المعزولات المصرية المنشأ، والتي تساهم بحد كبير في تقليل الخسائر الاقتصادية والصحية والنفسية، وكذلك توفير الميكروبات ذات الأهمية الاقتصادية النفعية، وتسهيل أداء المركز للمهام المكلف بها، وإجراء المسح الدوري للحدود البرية والبحرية والجوية وتفعيل منظومة الإنذار المبكر للحد من وقوع الحادث البيولوجي.

11- وضع أطر وقواعد تنظيم جميع الأنشطة البحثية والممارسات الآمنة وتطبيقاتها في مجال الأمن والأمان البيولوجي التي يباشرها الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل داخل جمهورية مصر العربية بما يضمن توحيد الجهود البحثية لكافة الجهات الحكومية والالتزام بالمتطلبات الفنية والبيئية حفاظاً على البيئة وصحة السكان من التأثيرات المحتملة لتلك الأنشطة والأبحاث وتطبيقاتها.

12- تحديد المعلومات أو الوثائق التي لها طابع السرية والمتصلة بأنشطة المنشأة، على النحو الذي يحدده مجلس الإدارة بقرار ينشر في الوقائع المصرية.

13- تحديد الجهات المعتمدة دولياً ذات الصلة بالأغراض التي تدخل في اختصاص المركز بقرار من مجلس الإدارة.

14- الاشتراك والتنسيق مع الجهات المختصة لوضع خطة بحثية شاملة منظمة للعمل بين الجهات البحثية تتوافق مع التنمية الشاملة وبرامج الدفاع البيولوجي للدولة، وبما يضمن تقنين موضوعات البحث والتطوير والتطبيق في مجال التكنولوجيا البيولوجية، وتحقيق السيطرة البيولوجية للدولة من خلال التعاون المعلوماتي والمعملي مع الجهات البحثية المختصة.

15- إصدار تقارير دورية بشأن البيانات المتعلقة بالحوادث البيولوجية والرد على أي استفسارات أو طلبات في ذات الشأن ما لم تكن هذه المعلومات بطبيعتها سرية أو تتعارض مع متطلبات الأمن القومي.

16- إصدار الترخيص للمنشاة، والتصاريح الشخصية للعاملين بها، وتصاريح التعاون مع الجهات أو الأفراد الأجنبية التي يتطلبها هذا القانون.

17- التفتيش على المنشأة للتأكد من قيامها بتطبيق برامج السلامة والأمن والأمان البيولوجي وما يتصل بذلك من تقديم البلاغات وإعداد التقارير عن الحوادث البيولوجية والتخلص الآمن من المخلفات البيولوجية وإخطار المنشأة بنتائج عمليات التفتيش التي تجريها.

18- حذف المادة الخاصة بإبداء الرأي في مشروعات القوانين والتشريعات المتصلة باختصاص المركز19- متابعة تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتصلة باختصاص المركز لتحديد الموضوعات الهامة في هذا الاختصاص، وتقديم المقترحات للجهات المختصة.

20- التعاون مع الجهات الأجنبية والجامعات والهيئات الدولية البحثية والاستشارية ومنظمات الدعم الفني والمكاتب الاستشارية المتخصصة في مجالات عمل المركز وفقاً للنظم والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

21- النظر في كل ما يرى مجلس الأمناء أهمية عرضه على مجلس الإدارة من موضوعات أخرى ت أخرى تحقق أهداف المركز.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك