وكالة سبوتنيك - من الملعب إلى صفحات المجد.. كيف وثق "This is Our Game" علاقة القاهرة المعقدة بكرة القدم؟ الجزيرة نت - فرنسا تسقط أمام كوت ديفوار وديشان يطلق إنذارا مبكرا الجزيرة نت - "المقاومة لا تعرف عمرا".. سيرة أكبر مقاتلي القسام سنا تثير تفاعلا واسعا العربي الجديد - مأساة في النيجر خلال عيد الأضحى: مصرع 49 شخصاً عطشاً في الصحراء الجزيرة نت - يشبهون سلاحف النينجا.. لماذا يظهر أشخاص غامضون من مجاري نيويورك؟ العربي الجديد - نتنياهو: لا اتفاق مع لبنان حالياً ولن ننسحب قبل تفكيك حزب الله العربية نت - طفل مصري يغرق في مياه النيل.. وصرخات ودموع في موقع البحث قناه الحدث - فاجعة في صعيد مصر.. غرق طفل في النيل والبحث مستمر عن جثمانه القدس العربي - قبل حسم انتخابات الرئاسة.. بيريز يلوح بصفقة تاريخية لريال مدريد قناة القاهرة الإخبارية - استراتيجية أمريكية مثيرة للجدل.. الإنهاك الاقتصادي والتصعيد العسكري في مواجهة إيران
عامة

ضبطية قضائية وتفتيش فورى.. مجلس النواب يقر صلاحيات واسعة لمركز الأمان البيولوجى

اليوم السابع
اليوم السابع منذ أسبوعين
2

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على عدد من المواد المهمة بمشروع قانون تنظيم أنشطة الأمن والأمان البيولوجي، والتي تضمنت صلاحيات واسعة للمدير التنفيذي للم...

ملخص مرصد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون تنظيم أنشطة الأمن والأمان البيولوجي، مانحًا المدير التنفيذي للمركز صلاحيات واسعة تشمل الإدارة والقضاء والمالية. كما أقر المجلس إجراءات رقابية مشددة على المنشآت البيولوجية، بما في ذلك التفتيش الفوري في حالات الطوارئ ومنح بعض العاملين صفة الضبطية القضائية. وتمت الموافقة على هيكل تنظيمي للمركز يتضمن نائبين للمدير التنفيذي يعينهما رئيس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الدفاع.
  • المجلس أقر صلاحيات واسعة للمدير التنفيذي للمركز في الإدارة والقضاء والمالية (بحسب القانون)
  • إجراءات رقابية مشددة: تفتيش فوري في حالات الطوارئ ومنح بعض العاملين صفة الضبطية القضائية
  • المدير التنفيذي يعاون بنائبين يعينهما رئيس الوزراء بناء على ترشيح وزير الدفاع
من: مجلس النواب، المستشار هشام بدوي، المدير التنفيذي للمركز أين: مصر

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على عدد من المواد المهمة بمشروع قانون تنظيم أنشطة الأمن والأمان البيولوجي، والتي تضمنت صلاحيات واسعة للمدير التنفيذي للمركز، وإجراءات رقابية مشددة على المنشآت العاملة في الأنشطة البيولوجية، إلى جانب تنظيم الموارد المالية للمركز وآليات التفتيش والرقابة.

المدير التنفيذي ممثل للمركز أمام القضاء وصلاحيات واسعة في الإدارة والتعاقداتونصت المادة (18) على أن يمثل المدير التنفيذي المركز أمام القضاء وفي صلاته بالغير، وأن يكون مسئولًا أمام مجلس الإدارة عن سير العمل فنيًا وماليًا وإداريًا، مع منحه مجموعة واسعة من الاختصاصات التنفيذية والتنظيمية.

وتضمنت اختصاصات المدير التنفيذي تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة ومتابعة تنفيذها، والإشراف على سير العمل بالمركز وتنظيمه، إلى جانب عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة بشأن نشاط المركز وما تم إنجازه وفق الخطط الموضوعة، مع تحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها.

كما خولت المادة المدير التنفيذي إعداد الهيكل التنظيمي للمركز وعرضه على مجلس الإدارة لاعتماده، وإعداد مشروعات النظم واللوائح المنظمة للمركز وإدارته، فضلًا عن إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للمركز وعرضهما على مجلس الإدارة للموافقة.

وشملت اختصاصاته كذلك إعداد برامج تدريب الكوادر البشرية لجميع أنشطة المركز، واقتراح رسوم التراخيص والتصاريح التي يصدرها المركز وفقًا لأحكام القانون.

موافقة الأمن القومي شرط لاتفاقيات القروض والتعاقدات الأجنبيةوأجازت المادة للمدير التنفيذي إبرام البروتوكولات واتفاقيات التعاون الفنية مع الجهات المحلية والأجنبية بعد موافقة مجلس الإدارة، وكذلك إبرام اتفاقيات المنح والقروض اللازمة للمركز بعد موافقة مجلس الإدارة وجهات الأمن القومي.

كما منحته المادة سلطة متابعة تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بنشاط المركز التي وافقت عليها مصر، وتقديم المقترحات والرؤية بشأنها إلى مجلس الإدارة.

وأجازت المادة أيضًا التعاقد بالأمر المباشر، بعد موافقة مجلس الإدارة وأخذ رأي جهات الأمن القومي، مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية لتدبير احتياجات المشروعات التي تدخل في اختصاص المركز.

وتضمنت المادة وضع الخطط البحثية للمركز، والقيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة.

تعيين نائبين للمدير التنفيذي بقرار من رئيس الوزراءووافق المجلس كذلك على المادة (19) التي نصت على أن يعاون المدير التنفيذي نائبان، نائب أول ونائب ثان، يتم تعيينهما لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، إلى جانب عدد كاف من الموظفين يتم اختيارهم وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة.

ونصت المادة على أن يصدر بتعيين النائبين وإعفائهما من منصبيهما وتحديد معاملتهما المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الدفاع.

حظر عمل العاملين بالمركز داخل أو خارج مصر دون موافقةكما وافق المجلس على المادة (20) التي تحظر على العاملين بالمركز في مجال الأنشطة البيولوجية العمل لدى أي جهة عامة أو خاصة داخل أو خارج جمهورية مصر العربية أثناء عملهم بالمركز وخلال ثلاث سنوات من انتهاء خدمتهم، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة.

منح بعض العاملين بالمركز صفة الضبطية القضائيةوأقر المجلس المادة (21) التي منحت بعض العاملين بالمركز صفة الضبطية القضائية، وذلك بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس الإدارة وبناءً على اقتراح مجلس الإدارة وجهات الأمن القومي، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون.

تفتيش المنشآت البيولوجية في جميع الأوقات والتدخل الفوري وقت الطوارئكما وافق مجلس النواب على المادة (22) الخاصة بالتفتيش على المنشآت، والتي أجازت التفتيش في جميع الأوقات، ومنحت القائمين بالتفتيش صلاحيات الحصول على المعلومات المتعلقة بالأنشطة التي تمارس داخل المنشأة للتحقق من الالتزام بأحكام القانون وشروط الترخيص.

وشملت صلاحيات التفتيش الحصول على الإيضاحات من الأشخاص ذوي الصلة بالمنشأة، والاطلاع على السجلات التي يحددها مجلس الإدارة، وفحص مواقع الحوادث المتعلقة بالأنشطة البيولوجية.

وأجازت المادة إجراء التفتيش الفوري عند الإبلاغ عن حالات الطوارئ أو الظروف غير العادية أو عند ممارسة أي سلوك إجرامي، مع منح مأموري الضبط القضائي المختصين سلطة اتخاذ أي إجراء فوري يحدده مجلس الإدارة في حالات الطوارئ.

التزام كامل بسرية البيانات والمعلومات الخاصة بالأنشطة البيولوجيةفيما نصت المادة (23) على التزام القائمين بالتفتيش بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات والوثائق التي يتم الاطلاع عليها أثناء أداء مهامهم الرقابية، مع حظر الإفشاء أو الإفصاح عنها لغير الجهات المختصة بتطبيق أحكام القانون.

الموازنة والمنح والرسوم أبرز موارد تمويل المركزووافق المجلس كذلك على المادة (24) الخاصة بموارد المركز، والتي نصت على أن تتكون من المخصصات التي قد تخصصها الدولة من الموازنة العامة، والمنح والإعانات والهبات والتبرعات والقروض التي يقبلها مجلس الإدارة وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

كما تشمل الموارد مقابل الأعمال والخدمات التي يؤديها المركز للغير، وحصيلة الرسوم التي يحصلها وفقًا لأحكام القانون، إضافة إلى أي موارد أخرى يقبلها مجلس الإدارة وتتفق مع أغراض المركز.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك