Euronews عــربي - وفاة الكاتبة الفرنسية-الإيرانية مرجان ساترابي مؤلفة "برسبوليس" عن 56 عاما العربي الجديد - الأردن يرسل قافلة إغاثية إلى لبنان عبر سورية روسيا اليوم - "Streets of Rage" تتحول إلى فيلم سينمائي مع الحفاظ على طابع اللعبة الكلاسيكي سكاي نيوز عربية - رغم اتفاق وقف النار.. مقتل جندي أممي وهجمات على جنوب لبنان الجزيرة نت - مصر تمضي في طرح "سندات ساموراي" بقيمة نصف مليار دولار القدس العربي - “تنظيم تالتة إعدادي” قضية إرهاب في مصر… ومحام يسخر: أعضاؤه كانوا يلتقون في حصة الألعاب وكالة الأناضول - بن غفير يهاجم وقف إطلاق النار بلبنان: علينا أن نقول لا حتى لترامب قناة الجزيرة مباشر - المختص بالشأن الإيراني حسن أحمديان: طهران لأول مرة في التاريخ تمتلك أوراق ضغط ضد واشنطن قناة التليفزيون العربي - اتفاق بين إسرائيل ولبنان يثير الأسئلة .. هل فرض الاحتلال شروطه؟ روسيا اليوم - هزة أرضية ثانية تضرب في الجزائر
عامة

النواب يقر عقوبة الحبس والغرامة لمخالفي ضوابط الأمن والأمان البيولوجي

اليوم السابع
اليوم السابع منذ أسبوعين
3

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي على المادة (50) من مشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، والتي تقضي بتوقيع عقوبة الحبس مد...

ملخص مرصد
وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار هشام بدوي على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه لمخالفي ضوابط الأمن والأمان البيولوجي في المنشآت من المستويين الثالث والرابع. وتضمنت المخالفات حظر العمل بعد انتهاء الخدمة دون موافقة، وإفشاء معلومات سرية، ومزاولة نشاط دون تصريح. وجاءت العقوبة لتعزيز الرقابة على الأنشطة البيولوجية وضمان الالتزام بالضوابط المهنية والتنظيمية.
  • عقوبة الحبس سنة وغرامة 100-500 ألف جنيه لمخالفي ضوابط الأمن البيولوجي
  • حظر العمل بعد انتهاء الخدمة دون موافقة أو إفشاء معلومات سرية
  • إلزام المنشآت بتقديم تقارير دورية لإثبات الالتزام بالضوابط
من: مجلس النواب المصري برئاسة المستشار هشام بدوي أين: مصر

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي على المادة (50) من مشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، والتي تقضي بتوقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من يخالف أحكام المواد (20، 23، 33، 40) من القانون.

وهى مخالفات تتعلق بحظر العمل دون موافقة بعد انتهاء الخدمةنصت المادة (50) على أن العقوبة تطبق على حالات مخالفة محددة وردت في مواد القانون، بما يعكس توجهًا تشريعيًا لتشديد الرقابة على أنشطة الأمن والأمان البيولوجي وضمان الالتزام بالضوابط المهنية والتنظيمية وهىحظر العمل دون موافقة بعد انتهاء الخدمة وكذلك حظر إفشاء أي معلومات لغير الجهات المختصة،حظرت المادة (20) على العاملين بالمركز في مجال الأنشطة البيولوجية العمل لدى أي جهة عامة أو خاصة داخل أو خارج جمهورية مصر العربية أثناء الخدمة، وكذلك خلال ثلاث سنوات من انتهاء العمل، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة، وذلك لضمان عدم تعارض المصالح وحماية سرية المعلومات.

التزام السرية وحماية البياناتألزمت المادة (23) القائمين على أعمال التفتيش بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات والوثائق التي يتم الاطلاع عليها أثناء أداء مهامهم الرقابية، وحظرت عليهم إفشاء أي معلومات لغير الجهات المختصة، تأكيدًا على حماية حساسية البيانات المرتبطة بالأنشطة البيولوجية.

التأهيل والتصاريح لمزاولة النشاطأكدت المادة (33) حظر ممارسة أي أنشطة بيولوجية داخل المنشآت دون الحصول على التأهيل والتدريب اللازمين، مع إلزام العاملين بالحصول على تصريح مزاولة النشاط من المركز، مقابل رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه، وفقًا لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.

الالتزام بالتقارير والرقابة الدوريةأوجبت المادة (40) على المنشآت تقديم ما يطلبه المركز من تقارير دورية أو إحصاءات أو مستندات أو معلومات، لإثبات الالتزام باشتراطات السلامة والأمن والأمان البيولوجي، وذلك وفقًا للائحة التنفيذية للقانون.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك