روسيا اليوم - بوتين يعلق على مزاعم "التهديد الروسي" لأوروبا: استفزاز متعمد ولا يوجد أي منطق لمهاجمة الناتو روسيا اليوم - البعثة الأممية تعلق على اقتحام مقرها وإغلاق مفوضية اللاجئين: الادعاءات بشأن التوطين عارية عن الصحة الجزيرة نت - عودة جيمس بوند إلى عالم الألعاب.. كيف أبلت اللعبة الجديدة؟ روسيا اليوم - دولة أوروبية ستفتح سفارة إسرائيلية لأول مرة Independent عربية - خطاب مجتبى خامنئي بين الردع المركب وإدارة حافة الهاوية الجزيرة نت - وداعا للإحصاءات التقليدية… فيفا يطلق نظاما جديدا لتقييم نجوم مونديال 2026 وكالة الأناضول - دبلوماسية الساعات الحاسمة.. 14 اتصالا لدعم تهدئة لبنان واتفاق إيران روسيا اليوم - بوتين: الشائعات حول موت الاقتصاد الروسي مبالغ فيها ونموه يفوق نمو الاتحاد الأوروبي بثلاثة أضعاف قناة التليفزيون العربي - تحديات مشروع حصر السلاح بيد الدولة.. العراق ينتقل من الشعارات إلى التنفيذ قناة الشرق للأخبار - ترمب يتحدى أوباما.. وانقسامات داخل الإدارة الأميركية حول استئناف الحرب مع طهران
عامة

خلى بالك.. القانون يواجه تزوير تذاكر القطار بالحبس 5 سنوات

اليوم السابع
اليوم السابع منذ أسبوعين
3

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يتزايد الإقبال الجماهيري على القطارات والطلب على تذاكر السفر على جميع القطارات، استعدادا للعطلة، وتضمن قانون العقوبات جريمة التزوير فى تذكرة سفر أو تذكرة المرور، لمواجهه ...

ملخص مرصد
أعلن قانون العقوبات المصري عن عقوبات تصل إلى 5 سنوات سجن بحق من يزور تذاكر قطار أو مرور، خصوصاً إذا كان الدافع إرهابياً. وتشمل العقوبات أيضاً استخدام تذكرة مزورة أو غير تخص الشخص، مع تشديد العقوبة في حالات الإرهاب. ويواجه الموظفون العموميون عقوبات تصل إلى السجن 5 سنوات إذا تورطوا في التزوير.
  • عقوبة تزوير تذكرة قطار تصل إلى 5 سنوات سجن بحسب قانون العقوبات
  • استخدام تذكرة مزورة أو غير تخصك يعاقب بالحبس 6 أشهر أو غرامة 200 جنيه
  • الموظف العمومي المتورط في تزوير تذكرة يواجه السجن 5 سنوات
من: المواطن، الموظف العمومي أين: مصر

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يتزايد الإقبال الجماهيري على القطارات والطلب على تذاكر السفر على جميع القطارات، استعدادا للعطلة، وتضمن قانون العقوبات جريمة التزوير فى تذكرة سفر أو تذكرة المرور، لمواجهه التلاعب و حماية المواطنين.

تصل لخمس سنوات حبس كعقوبة لتزوير التذاكروتنص المادة 216 من القانون على أن" كل من تسمى فى تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم غير اسمه الحقيقى أو كفل أحداً فى استحصاله على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 216 تنفيذا لغرض إرهابى".

فيما تؤكد المادة 217 على أن" كل من صنع تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة أو زور فى ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة فى الأصل أو استعمل إحدى الأوراق المذكورة مع عملة بتزويرها يعاقب بالحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 217 تنفيذا لغرض إرهابى".

استعمال تذكرة ليست لك مجرم بالقنونووفقا للمادة 218" كل من استعمل تذكرة مرور أو تذكرة سفر ليست له يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 218 تنفيذا لغرض إرهابي".

وتنص المادة 220 على أن" كل موظف عمومى أعطى تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم مزور مع علمه بالتزوير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه فضلاً عن عزله، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 220 تنفيذا لغرض إرهابي".

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك