وعلى صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، قالت الإفتاء: " يُسن للمسلم ألَّا يأخذ من شعره وظفره شيئًا إذا كان مريدًا للأضحية؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا" أخرجه الإمام مسلم في" صحيحه" عن أم سلمة رضي الله عنها.
وأضافت الإفتاء: " والمراد بالنهي عن أخذ الظفر والشعر: النهي عن إزالة الظفر بقَلْم أو كَسْر أو غيره، والمنع من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق، أو غير ذلك، وسواء شعر الإبط والشارب والعانة والرأس وغير ذلك من شعور بدنه، والنهي عن ذلك كله محمول على كراهة التنزيه وليس بحرام".
وتابعت الأإفتاء: " الحكمة في ذلك: أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار، والتشبه بالمحرم في شيء من آدابه، وإلا فإن المضحي لا يعتزل النساء ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه المحرم".

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك