العربية نت - تحذير استخباراتي.. الصين تستغل "لينكد إن" للتجسس على أميركا وحلفائها قناة الجزيرة مباشر - Lebanon: Negotiations under fire amid ongoing Israeli escalation and international efforts to sec... قناة الغد - رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأميركي يزور فنزويلا إيلاف - بحّارة محاصرون في مضيق هرمز لما يقرب من مئة يوم: "ليس هناك سوى مخرج واحد" قناة الشرق للأخبار - دعوات دولية لوقف هجمات إيران على الخليج العربي العربي الجديد - 9 شهداء في غارات إسرائيلية على شقق ومنازل بمدينة غزة وكالة شينخوا الصينية - ترامب: الولايات المتحدة وإيران ستتعاونان في استخراج المواد النووية الإيرانية المدفونة وكالة شينخوا الصينية - قطاع اللوجستيات الصيني يعود إلى التوسع في مايو التلفزيون العربي - 8 شهداء في غارات إسرائيلية استهدفت شققًا سكنية بمدينة غزة BBC عربي - ما الخيارات أمام إسرائيل إذا توصلت إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق؟
عامة

بالأسماء.. وزير العدل يعطي العاملين بصندوق الإسكان الضبطية القضائية

صدى البلد
صدى البلد منذ 1 أسبوع
1

أصدر المستشار محمود الشريف وزير العدل، القرار رقم 1804 لسنة 2026، بشأن تخويل بعض العاملين بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وبعض العاملين بأجهزة المدن ومديريات الإسكان صفة مأموري الضبط الق...

ملخص مرصد
أصدر وزير العدل قرارًا بتخويل بعض العاملين بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وبعض العاملين بأجهزة ومديريات الإسكان صفة مأموري الضبط القضائي. القرار يستند إلى قانون الإجراءات الجنائية وقانون الإسكان الاجتماعي، ويحدد صلاحياتهم حتى أبريل 2028. القرارPublished في الوقائع المصرية اعتبارًا من اليوم التالي لنشره.
  • قرار وزير العدل رقم 1804 لسنة 2026 بتخويل صفة مأموري الضبط القضائي
  • يختص القرار بالعاملين بصندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري ومديريات الإسكان
  • تسري الصفة حتى 30 أبريل 2028 بعد نشر القرار في الوقائع المصرية
من: وزير العدل المستشار محمود الشريف أين: مصر

أصدر المستشار محمود الشريف وزير العدل، القرار رقم 1804 لسنة 2026، بشأن تخويل بعض العاملين بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وبعض العاملين بأجهزة المدن ومديريات الإسكان صفة مأموري الضبط القضائي.

نص القرار أنه بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وعلى القانون رقم 93 لسنة 2018 بإصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وعلى قرار وزير العدل رقم 5502 لسنة 2025 الصادر في 2025/9/16 وعلى كتاب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 2975 المؤرخ 2025/8/11.

ونصت المادة الأولى على أن يخول الضباط العاملون بصندوق الإسكان الاجتماعي وودعم التمويل العقاري، والعاملون بأجهزة ومديريات الإسكان الآتية أسماؤهم بعد، بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائي - وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2018 بإصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهم:نصت المادة الثانية على أن يلغى القرار رقم 5502 لسنة 2025 الصادر في 16/9/2025 بتحويل بعض العاملين بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وبعض العاملين بأجهزة المدن ومديريات الإسكان صفة مأموري الضبط القضائي.

ونصت المادة الثالثة أن تسري صفة مأموري الضبط القضائي المخولة بموجب المادة الأولى من القرار الماثل حتى 30/4/2028، ونصت المادة الرابعة على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك