العربية نت - إحباط تهريب 6.2 كيلوغرام حشيش عبر منفذ الوديعة العربي الجديد - برنامج الأغذية العالمي: صراع الشرق الأوسط يدفع الملايين إلى الجوع Euronews عــربي - "تطويق استخباراتي".. تقرير يكشف نشر إسرائيل "قوات سرية" في أذربيجان خلال الحرب مع إيران القدس العربي - إيران تستبعد عقد لقاء بين خامنئي وترامب العربية نت - شركتان للحرس الثوري حصلتا على عقود بالمليارات في العراق وكالة الأناضول - يلماز: تركيا تعتبر الذكاء الصناعي قضية تنموية مرتبطة بالاستقلال الوطني وكالة شينخوا الصينية - الصين تدعو إلى تسوية عاجلة لمسألة الأسلحة الكيميائية السورية الجزيرة نت - هواجس "إيبولا" تخلط أوراق الكونغو الديمقراطية في إسبانيا وديسابر يتمسك بالودية وكالة الأناضول - بمشاركة تركية.. المغرب يفتتح مهرجان "فاس" للموسيقى العربي الجديد - بيريز يؤكد التعاقد مع نجم إنتر بعد مورينيو ومدافع ليفربول
عامة

محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن الآثار والمواقع الأثريّة في دبي

برق الإمارات
برق الإمارات منذ أسبوعين
2

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء" حفظه الله"، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم" 11" لسنة 2026 بشأن الآثار والمواقع الأثرية في إمارة دبي، والذي يهدف إ...

ملخص مرصد
أصدر الشيخ محمد بن راشد القانون رقم 11 لسنة 2026 بشأن الآثار والمواقع الأثرية في دبي لحماية الإرث الثقافي وتنظيم الأنشطة الأثرية. يهدف القانون إلى تسجيل وحماية الآثار في جميع مناطق دبي البرية والبحرية والجبلية، بما في ذلك المناطق الحرة مثل مركز دبي المالي العالمي. كما يحدد ضوابط صارمة للتنقيب والتصرف في الآثار، ويُلزم بالإبلاغ الفوري عن أي اكتشاف أثري.
  • قانون دبي رقم 11 لسنة 2026 ينظم حماية الآثار والمواقع الأثرية في الإمارة
  • القانون يحظر التصرف في الآثار دون تصريح ويُلزم بالإبلاغ عن الاكتشافات الأثرية خلال 48 ساعة
  • هيئة الثقافة والفنون في دبي الجهة المشرفة على تطبيق القانون وتنظيم الأنشطة الأثرية
من: الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أين: إمارة دبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء" حفظه الله"، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم" 11" لسنة 2026 بشأن الآثار والمواقع الأثرية في إمارة دبي، والذي يهدف إلى حماية الإرث التاريخي والثقافي للإمارة وتنظيم إدارة الأنشطة الأثرية وفق منظومة متكاملة.

ويُطبق القانون على الآثار والمواقع الأثرية المكتشفة والتي سيتم اكتشافها مستقبلاً في جميع المناطق البرية والبحرية والجبلية التابعة لإمارة دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، ومن بينها مركز دبي المالي العالمي.

حماية الإرث الثقافي وتعزيز الوعي المجتمعيويهدف القانون إلى الحفاظ على الآثار المكتشفة في دبي وقيدها في سجل خاص تنشئه هيئة الثقافة والفنون في دبي، يضم بيانات الآثار والمواقع الأثرية والخرائط والوثائق والمستندات المرتبطة بها، إضافة إلى تصنيفها وإحيائها باعتبارها من أهم الثروات الوطنية للإمارة.

كما يركز القانون على رفع مستوى الوعي بأهمية الآثار وقيمتها التاريخية والثقافية والمعمارية، وتعزيز الدعم للمواقع الأثرية الخاصة، ووضع ضوابط تكفل حمايتها والاستخدام الأمثل لها، إلى جانب توفير بيئة مؤسسية متكاملة لإدارة وتنظيم الأنشطة الأثرية.

هيئة الثقافة والفنون الجهة المشرفةونص القانون على أن تكون هيئة الثقافة والفنون في دبي الجهة المختصة بالإشراف على الآثار والمواقع الأثرية في الإمارة، مع تحديد مهامها وصلاحياتها لتحقيق أهداف القانون.

وأكد القانون أن الآثار والمواقع الأثرية الموجودة في دبي تُعد ملكاً للإمارة، باستثناء الآثار الخاصة والمواقع الأثرية الخاصة التي تثبت ملكيتها بالحيازة أو بالقيد في السجل أو بموجب وثائق رسمية معتمدة.

ضوابط التنقيب والتصرف في الآثاروشدد القانون على أن ملكية الأرض لا تمنح صاحبها حق التملك أو التصرف في الآثار الموجودة على سطحها أو في باطنها، كما لا تخوله إجراء أعمال المسح والتنقيب أو الترميم والصيانة دون تصريح.

كما حظر القانون إهداء الآثار المملوكة للإمارة إلا بقرار من رئيس هيئة الثقافة والفنون، مع السماح بإخراجها مؤقتاً لأغراض العرض أو الدراسة أو الترميم وفق ضوابط محددة.

وفيما يتعلق بالآثار الخاصة، وضع القانون ضوابط صارمة لإخراجها من الإمارة بصورة مؤقتة أو دائمة، واشترط الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.

الإبلاغ الإلزامي عن أي اكتشاف أثريوألزم القانون كل من يكتشف أثراً أو يعثر عليه مصادفة بالتوقف عن أي أعمال قد تؤثر عليه أو على المنطقة المحيطة به، مع ضرورة إخطار هيئة الثقافة والفنون أو شرطة دبي خلال 48 ساعة من الاكتشاف.

كما ألزم كل من يعثر على قطعة أثرية في مياه دبي بإبلاغ الهيئة وتسليمها خلال سبعة أيام من تاريخ العثور عليها.

سجل خاص للآثار والمواقع الأثريةونص القانون على إنشاء سجل خاص لدى هيئة الثقافة والفنون تُقيد فيه جميع الآثار والمواقع الأثرية، بما فيها الآثار الخاصة، مع إلزام المالكين بالتقدم بطلبات لتسجيل ما يملكونه من آثار تستوفي المعايير المحددة.

كما حدد القانون آليات صيانة وترميم الآثار الخاصة والمواقع الأثرية، إضافة إلى تنظيم إدخال الآثار الأجنبية إلى الإمارة، وتحديد المخالفات والجزاءات الإدارية المتعلقة بمخالفة أحكامه.

حظر الإضرار بالمواقع الأثريةوتضمن القانون مجموعة من المحظورات، من بينها إتلاف أو تشويه أو نقل أو تغيير معالم المواقع الأثرية، أو إلقاء المخلفات والأنقاض فيها، أو استخدامها كمكبات للنفايات أو لأغراض صناعية أو تجارية دون تصريح.

كما حظر إقامة أي منشآت أو مشاريع قد تهدد المواقع الأثرية أو المناطق المحيطة بها، إضافة إلى منع إنشاء أو إدارة مواقع إلكترونية أو استخدام وسائل تقنية المعلومات للاتجار بالآثار دون موافقات رسمية.

تنظيم الأنشطة الأثرية والمشاريع الكبرىوأكد القانون عدم جواز مزاولة أي نشاط أثري في دبي إلا بعد الحصول على تصريح من هيئة الثقافة والفنون، على أن يتم تنظيم إجراءات وشروط منح التصاريح بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

كما ألزم الجهات الراغبة في تنفيذ مشاريع كبرى بالحصول على شهادة عدم ممانعة من الهيئة، في حال كانت المشاريع تقع في مواقع أثرية أو مناطق تحتوي على آثار، وذلك بعد التأكد من خلو الموقع من أي مكتشفات أثرية.

ومنح القانون جميع الجهات والأشخاص المخاطبين بأحكامه مهلة لا تتجاوز سنة واحدة لتوفيق أوضاعهم، مع إمكانية تمديدها لمدة مماثلة بقرار من مدير عام هيئة الثقافة والفنون في الحالات التي تستدعي ذلك.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك