روسيا اليوم - دميترييف يسخر من إلغاء صواريخ "توماهوك" لألمانيا وكالة شينخوا الصينية - (وسائط متعددة) الإحصاء الفلسطيني: 33.2 مليون طن من الانبعاثات الكربونية نتيجة الحرب على غزة في كارثة بيئية روسيا اليوم - معجزة في "منطقة الموت".. إنقاذ دليل تسلق عالق على قمة إيفرست 6 أيام بلا طعام أو أكسجين (فيديو) روسيا اليوم - لافروف: كالاس عار على أوروبا ومضحكة لها قناة القاهرة الإخبارية - ترامب: لن ألتقي المرشد الإيراني إلا إذا توصلنا إلى اتفاق سكاي نيوز عربية - فرحة العيد تتحول لمأساة إفريقية.. موت 49 شخصا من العطش وكالة شينخوا الصينية - الكرملين: يمكن أن يزور زيلينسكي موسكو لإجراء محادثات في أي وقت القدس العربي - برلمانية جمهورية تتهم ناشطة من “كود بينك” بصفعها خلال جدل في الكونغرس الأمريكي- (فيديو) قناة الجزيرة مباشر - How does the "ambiguity" in the terms of the Tel Aviv-Beirut agreement serve Israeli interests? قناة القاهرة الإخبارية - ترامب يحدد "الخط الأحمر" للعودة إلى الحرب مع إيران.. ويشترط التوصل إلى اتفاق للقاء المرشد الإيراني
عامة

خلى بالك.. القانون يواجه جريمة تزوير تذاكر القطارات بالحبس 5 سنوات

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 أسبوع
1

يواجه قانون العقوبات جرائم التزوير فى تذكرة سفر أو تذكرة المرور، لحماية المواطنين، حيث يزيد الإقبال الجماهيري على القطارات والطلب على تذاكر السفر، استعدادا لعطلة عيد الأضحى المبارك.تصل لخمس سنوات حب...

ملخص مرصد
أكد قانون العقوبات المصري تشديد العقوبات على جرائم تزوير تذاكر القطارات والسفر، حيث تصل العقوبة إلى خمس سنوات حبس. يأتي ذلك تزامناً مع زيادة الإقبال على السفر استعداداً لعطلة عيد الأضحى. تنص المواد 216 و217 و218 و220 من القانون على عقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة، مع تشديد العقوبة في حال ارتكاب الجريمة لأغراض إرهابية.
  • عقوبة تزوير تذاكر القطارات تصل إلى خمس سنوات حبس
  • تنص المواد 216-220 من قانون العقوبات على عقوبات مختلفة
  • استعمال تذكرة ليست لك يعاقب بالحبس أو غرامة مالية
أين: مصر

يواجه قانون العقوبات جرائم التزوير فى تذكرة سفر أو تذكرة المرور، لحماية المواطنين، حيث يزيد الإقبال الجماهيري على القطارات والطلب على تذاكر السفر، استعدادا لعطلة عيد الأضحى المبارك.

تصل لخمس سنوات حبس كعقوبة لتزوير التذاكروتنص المادة 216 من القانون على أن" كل من تسمى فى تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم غير اسمه الحقيقى أو كفل أحداً فى استحصاله على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 216 تنفيذا لغرض إرهابى".

فيما تنص المادة 217 على أن" كل من صنع تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة أو زور فى ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة فى الأصل أو استعمل إحدى الأوراق المذكورة مع عملة بتزويرها يعاقب بالحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 217 تنفيذا لغرض إرهابى".

استعمال تذكرة ليست لك مجرم بالقانونووفقا للمادة 218" كل من استعمل تذكرة مرور أو تذكرة سفر ليست له يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 218 تنفيذا لغرض إرهابي".

وتنص المادة 220 على أن" كل موظف عمومى أعطى تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم مزور مع علمه بالتزوير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه فضلاً عن عزله، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 220 تنفيذا لغرض إرهابي".

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك