قناة الجزيرة مباشر - المختص بالشأن الإيراني حسن أحمديان: طهران لأول مرة في التاريخ تمتلك أوراق ضغط ضد واشنطن قناة التليفزيون العربي - اتفاق بين إسرائيل ولبنان يثير الأسئلة .. هل فرض الاحتلال شروطه؟ روسيا اليوم - هزة أرضية ثانية تضرب في الجزائر وكالة الأناضول - اتحاد الكرة الفلسطيني: نطالب بمحاسبة إسرائيل لاعتقال لاعبتي المنتخب الجزيرة نت - منظمة حقوقية تحذر من "مناخ خوف" في مونديال 2026 والبيت الأبيض يرد يني شفق العربية - واشنطن تدين عنف مقديشو وتدعو لحل سلمي.. تحذير من عواقب وخيمة الجزيرة نت - بدبلوماسية الجوار النشطة.. كيف يعيد رئيس بنين الجديد رسم خريطة تحالفاته؟ رويترز العربية - تراجع حاد لشعبية نتنياهو في شمال إسرائيل وسط دعوات الناخبين لموقف أشد مع لبنان قناه الحدث - خامنئي يحذر الإيرانيين: أميركا تسعى لزرع الانقسام بينكم Euronews عــربي - إسبانيا ترصد 111 حالة سرطان نادر مرتبط بزراعة حشوات الثدي
عامة

قانون العمل الجديد.. سن تقاعد الموظف لا يقل عن 60 سنة ما لم يكن العقد محدد

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 6 أيام
1

نصت المادة 171 من قانون العمل على أنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين ما لم يكن العقد محدد المدة وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه ال...

ملخص مرصد
أقر قانون العمل الجديد أن سن تقاعد الموظف لا يقل عن 60 عاماً، إلا إذا كان عقده محدد المدة ويمتد بعد هذه السن. كما حظر القانون إنهاء عقد العامل بسبب مرضه إلا بعد استنفاد إجازاته المرضية والسنوية. وألزمت المادة 173 صاحب العمل بإخطار العامل قبل 15 يوماً من إنهاء العقد في حال شفائه قبل انتهاء الإخطار.
  • سن التقاعد لا يقل عن 60 عاماً إلا إذا كان العقد محدد المدة ويمتد بعدها
  • يحظر إنهاء عقد العامل لمرضه إلا بعد استنفاد إجازاته المرضية والسنوية
  • على صاحب العمل إخطار العامل قبل 15 يوماً من إنهاء العقد في حال شفائه
من: صاحب العمل والعامل

نصت المادة 171 من قانون العمل على أنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين ما لم يكن العقد محدد المدة وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفى هذه الحالة لا ينتهى العقد إلا بانقضاء مدته.

وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.

يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل لمرض العاملفيما تنص المادة 173 من ذات القانون على أنه يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل لمرض العامل إلا إذا استنفد إجازاته المرضية وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.

وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته فى إنهاء العقد قبل مضى خمسة عشر يوما من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته.

فإذا شفى العامل قبل تمام الإخطار امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك