روسيا اليوم - علاج طبيعي يحسن صحة الفم واللثة Independent عربية - إسرائيل ولبنان يتفقان على وقف مشروط لإطلاق النار روسيا اليوم - علامات تستدعي التدخل الطبي الفوري في حالات آلام البطن قناة القاهرة الإخبارية - موجز أخبار السادسة صباحا من القاهرة الإخبارية قناة الغد - الدولار عند أعلى مستوى في شهرين والين قرب منطقة احتمال التدخل قناه الحدث - فيديو اللحظات الأولى للاعتداء الإيراني على مطار الكويت قناة الشرق للأخبار - بيان أميركي لبناني إسرائيلي مشترك: يعتمد وقف إطلاق النار على الوقف الكامل لنيران حزب الله العربية نت - مشاهد توثق اللحظات الأولى للاعتداء الإيراني على مطار الكويت القدس العربي - مورينيو مستعد للعودة إلى ريال مدريد في حال فوز بيريز بالانتخابات قناة الجزيرة مباشر - Amid tensions with NATO, a Russian drone crash near the border sparks political controversy in Ro...
عامة

الأزهر يبين الضوابط الشرعية لتصدق الزوجة من مال زوجها

الجمهورية أون لاين
2

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن التصدق من مال الغير بالشيء الثمين مشروط بإذن صاحب المال أو العلم برضاه، فلا يجوز للزوجة أن تتصدق بالثمين من مال زوجها إلا بإذنه. أما الشيء اليسير الزهيد ع...

ملخص مرصد
أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن للزوجة الحق في التصدق بالمال اليسير من مال زوجها دون إذنه، شريطة أن يكون مما اعتادت عليه وعلمه الزوج رضاه به، مستنداً إلى أحاديث نبوية شريفة. بينما لا يجوز لها التصرف في الأموال الثمينة أو الكبيرة دون إذن الزوج. وأكد المركز أن التصرفات المباحة تدخل في نطاق الأجر والثواب إذا لم تضر بالزوج أو الأسرة.
  • الزوجة يجوز لها التصدق بالمال اليسير من مال زوجها دون إذنه (بحسب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية)
  • لا يجوز للزوجة التصدق بالمال الثمين أو الكبير من مال زوجها إلا بإذنه (بحسب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية)
  • الحديث النبوي: "إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها" (صحيح البخاري)
من: مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن التصدق من مال الغير بالشيء الثمين مشروط بإذن صاحب المال أو العلم برضاه، فلا يجوز للزوجة أن تتصدق بالثمين من مال زوجها إلا بإذنه.

أما الشيء اليسير الزهيد عادة، والذي تعلم من حال زوجها رضاه عن تصرفها فيه، فلا حرج على الزوجة في التصدق به دون إذنه، لأنه يدخل في المأذون لها بالتصرف فيه، ويحصُل به الأجر إن شاء الله تعالى.

وجاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله ﷺ: " إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا" [صحيح البخاري].

وقال الإمام الصنعاني رحمه الله: " فيه دليل على جواز تصدق المرأة من بيت زوجها، والمراد إنفاقها من الطعام الذي لها فيه تصرف بصنعته للزوج ومن يتعلق به، بشرط أن يكون ذلك بغير إضرار، وأن لا يخل بنفقتهم" [سبل السلام (4/ 65)].

كما ورد حديث أسماء بنت أبي بكر، أنها جاءت إلى النبي ﷺ فقالت: " يَا نَبِيَّ اللَّهِ! لَيْسَ لِي شَيْءٌ إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ.

فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَرْضَخَ مِمَّا يُدْخِلُ عَلَيَّ؟ " فقال ﷺ: " ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ" [متفق عليه].

والرضخ يعني إعطاء شيء ليس بالكثير، أي للزوجة أن تعطي مما تعلم أن الزوج يرضاه.

وعليه، فلا حرج على الزوجة في التصدق باليسير من مال الزوج الذي يطيب به نفسه في العادة ويحصُل به الأجر إن شاء الله، أما إن عُلم من حاله أنه لا يرضى به، فلا يجوز لها التصدق دون إذنه.

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك