أمرت النيابة العامة، بتفريغ كاميرات المراقبة بواقعة اتهام أحد الأشخاص بمزاولته مهنة منادي سيارات" بدون ترخيص" بأحد المواقف بمحافظة الغربية، وتحصلّه على مبالغ مالية من قائدي سيارات الأجرة دون وجه حق وذلك لكشف ملابسات الواقعة.
وبالفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشخص الظاهر بمقطع الفيديو وضبطه، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، ويقيم بمحافظة الغربية.
وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة، واعترف بأنه كان يعمل منادي سيارات بالموقف المشار إليه دون الحصول على ترخيص، وذلك بهدف تحقيق مكاسب مالية من قائدي سيارات الأجرة.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت النيابة المختصة مباشرة التحقيقات.
وحدد قانون العقوبات أيضا عقوبة من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التماسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 من قانون العقوبات على أن" كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك