وكالة شينخوا الصينية - شي يقوم بزيارة دولة إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يومي 8 و9 يونيو الجاري CNN بالعربية - في زيارة "نادرة".. رئيس الصين يتوجه إلى كوريا الشمالية الأسبوع المقبل قناة التليفزيون العربي - جلسة في مجلس الأمن حول انتهاكات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.. والدول العربية والإسلامية تتحرك الجزيرة نت - بعد عقود من الانتظار.. هل يفتح لبنان مطاره الثاني في الشمال؟ روسيا اليوم - سهل الصيانة ومزود بالذكاء الاصطناعي.. مايكروسوفت تكشف عن أحدث حواسبها قناة التليفزيون العربي - قواعد إيرانية جديدة لعبور السفن من مضيق هرمز.. معاون وزير الخارجية يوضّح روسيا اليوم - إجراءات مساعدة للتقليل من التعرق صيفا قناة الجزيرة مباشر - احتجاجات في طرابلس رفضا لتوطين المهاجرين وإبقائهم في ليبيا وكالة شينخوا الصينية - الصين تعلن عن تنظيم أكثر من 100 فعالية لتعزيز الواردات CNN بالعربية - قدمته رشيدة طليب.. "النواب" الأمريكي يرفض مشروع قرار بشأن صلاحيات الحرب في لبنان
عامة

رئيس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم لجوء الأجانب بمصر

الشروق
الشروق منذ 3 أيام

نشرت الجريدة الرسمية في عددها 21 الصادر بتاريخ 21 مايو 2026، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 1568 لسنة 2026 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب الصادر بالقانون رقم 164 لسنة 20...

ملخص مرصد
أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم لجوء الأجانب،并于21 مايو 2026 نشر القرار في الجريدة الرسمية. تستهدف اللائحة استكمال الإطار التشريعي لمنظومة اللجوء، وتنظم إجراءات اللاجئين وطالبي اللجوء داخل مصر بما يتوافق مع التشريعات الدولية والمحلية.
  • أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024
  • تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية وتعمل بعد 3 أشهر من نشرها
  • اللائحة تنظم إجراءات اللاجئين وطالبي اللجوء وتحدد حقوقهم والتزاماتهم
من: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أين: مصر

نشرت الجريدة الرسمية في عددها 21 الصادر بتاريخ 21 مايو 2026، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 1568 لسنة 2026 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب الصادر بالقانون رقم 164 لسنة 2024، وذلك في خطوة تستهدف استكمال الإطار التشريعي والتنظيمي لمنظومة اللجوء في مصر.

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور وعدد من القوانين والاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة بشئون اللاجئين وحقوق الإنسان، من بينها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951، وبروتوكولها المعدل، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية الخاصة باللاجئين، واتفاقية حقوق الطفل، إلى جانب التشريعات الوطنية المنظمة لدخول وإقامة الأجانب ومكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر وحماية البيانات الشخصية.

ونصت المادة الأولى من القرار على العمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة لقانون لجوء الأجانب، بينما تضمنت المادة الثانية أحكامًا انتقالية لتنظيم أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء الحاصلين على بطاقات صادرة من مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في مصر قبل بدء تطبيق القرار.

ووفقًا للقرار، تستمر صلاحية بطاقات اللاجئين وطالبي اللجوء السارية الصادرة عن المفوضية حتى انتهاء مدتها أو لحين إصدار اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين للوثائق وبطاقات التسجيل الجديدة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، أيهما أقرب، كما تمتد صلاحية البطاقات التي تنتهي خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار طوال تلك الفترة الانتقالية أو حتى إصدار الوثائق الجديدة.

وألزمت اللائحة اللاجئين وطالبي اللجوء بتقديم بطاقاتهم الحالية إلى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين قبل انتهاء صلاحيتها بشهر على الأقل لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، كما ألزمت أصحاب الوثائق المنتهية قبل بدء العمل بالقرار بإخطار اللجنة خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون واللائحة.

كما أسند القرار إلى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين مسؤولية تنظيم التعاون والتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والمنظمات والجهات الدولية المعنية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، لوضع الآليات والإجراءات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها الجديدة في إدارة ملف اللاجئين وطالبي اللجوء داخل مصر.

وتتولى اللجنة كذلك استلام جميع البيانات الخاصة بطالبي اللجوء الذين سبق لهم التقدم إلى المفوضية، بالإضافة إلى بيانات اللاجئين الذين حصلوا على اعتراف رسمي من المفوضية قبل صدور اللائحة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار.

وأجاز القرار لرئيس مجلس الوزراء مد الفترات الانتقالية المنصوص عليها لمدة مماثلة بناءً على عرض من اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، بما يضمن استكمال نقل الاختصاصات وتنفيذ الإجراءات التنظيمية اللازمة.

ونصت المادة الخامسة والأخيرة على نشر القرار في الجريدة الرسمية والعمل به بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشره، بما يمنح الجهات المختصة واللاجئين وطالبي اللجوء فترة زمنية مناسبة للاستعداد لتطبيق المنظومة الجديدة.

ويعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب خطوة رئيسية نحو تفعيل القانون الصادر عام 2024، حيث تضع إطارًا مؤسسيًا متكاملًا لتنظيم إجراءات اللجوء وتحديد حقوق والتزامات اللاجئين وطالبي اللجوء وآليات التعامل مع طلباتهم، بما يحقق التوازن بين الالتزامات الدولية لمصر ومتطلبات الأمن القومي والتنظيم الإداري للدولة.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك