العربي الجديد - لبنان | قصف مكثف وأوامر إخلاء غداة اجتماع إسرائيلي حول اتفاق واشنطن يني شفق العربية - أتراك تراقيا الغربية: اليونان تنتهج ازدواجية في حقوق الأقليات العربية نت - بعد أشهر من الغياب.. ظهور مفاجئ لمحيي إسماعيل يشغل التواصل يني شفق العربية - أزمة النقل في غزة.. الحصار الإسرائيلي يوقف عجلة المواصلات روسيا اليوم - لحظة بلحظة.. استمرار القصف المتبادل بين "حزب الله" وإسرائيل رغم وقف إطلاق النار العربية نت - استئناف العمليات في ميناء الفحل العماني لتصدير النفط عقب انفجار العربية نت - "أنثروبيك" تدعو لخطة مشتركة لوقف تطوير الذكاء الاصطناعي عند تصاعد المخاطر يني شفق العربية - استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في رام الله DW عربية - إيران والخليج بعد الحرب.. ثقة مفقودة وجغرافيا تفرض التعايش قناة التليفزيون العربي - غليان في الكابينت ومطالب بتوسيع العمليات العسكرية في لبنان.. لهذا السبب يريد نتنياهو حروبا لا تتوقف!
عامة

شروط صرف الدواء المحضر وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة

بوابة فيتو
بوابة فيتو منذ يومين
1

قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وضع قانون مزاولة مهنة الصيدلة مجموعة من الشروط والضوابط الخاصة بصرف الدواء المحضر داخل الصيدليات.وبحسب المادة 32، لا يجوز للصيدلي أن يصرف للجمهور أي دواء محضر بالصيدلية إل...

ملخص مرصد
أوضح قانون مزاولة مهنة الصيدلة شروط صرف الدواء المحضر، إذ لا يجوز صرفه إلا بموجب تذكرة طبية باستثناء بعض التراكيب الدستورية. كما حدد القانون إجراءات إدارة الصيدليات بعد وفاة صاحبها، بما في ذلك تمديد فترة الإدارة للورثة تحت شروط محددة. وألزمت المادة 29 أصحاب الصيدليات بإخطار وزارة الصحة عن تصفية المنشأة أو أي طارئ يتعلق بالأدوية.
  • لا يجوز صرف الدواء المحضر إلا بتذكرة طبية باستثناء تراكيب دستورية محددة
  • تمتد إدارة الصيدلية للورثة 10 سنوات قابلة للتمديد حتى سن 26 أو التخرج
  • يجب إخطار وزارة الصحة بتصفية الصيدلية أو أي طارئ يتعلق بالأدوية
من: وزارة الصحة، أصحاب الصيدليات، الصيادلة أين: مصر

قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وضع قانون مزاولة مهنة الصيدلة مجموعة من الشروط والضوابط الخاصة بصرف الدواء المحضر داخل الصيدليات.

وبحسب المادة 32، لا يجوز للصيدلي أن يصرف للجمهور أي دواء محضر بالصيدلية إلا بموجب تذكرة طبية، عدا التراكيب الدستورية التي تُستعمل من الظاهر وكذلك التراكيب الدستورية التي تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل في تركيبها مادة من المواد المذكورة في الجدول 1 الملحق بهذا القانون، كما لا يجوز له أن يصرف أي مستحضر صيدلي خاص يحتوي على مادة من المواد المدرجة بالجدول 2 الملحق بهذا القانون إلا بتذكرة طبية ولا يتكرر الصرف إلا بتأشيرة كتابية من الطبيب.

ولا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية أو مستحضرات طبية للصيدليات الأخرى أو مخازن الأدوية أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات ما عدا المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلي صاحب الصيدلية فيكون بيعها بالجملة مقصورًا على المؤسسات الصيدلية فقط.

ووفقًا للمادة 31، إذا توفي صاحب الصيدلية جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة لمدة أقصاها عشر سنوات ميلادية.

وفي حالة وجود أبناء للمتوفى لم يتموا الدراسة في نهاية المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، تمتد هذه الفترة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفى سن السادسة والعشرين أو حتى تخرجه من الجامعة أو أي معهد علمي من درجتها أيهما أقرب.

ويعين الورثة وكيلًا عنهم تخطر به وزارة الصحة على أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلي.

وتغلق إداريًا بعد انتهاء المهلة الممنوحة للورثة ما لم يتم بيعها.

وتجدد التراخيص التي تكون قد ألغيت وفقًا لحكم هذه المادة قبل تعديلها ما لم يكن قد تم التصرف في الصيدلية.

وبحسب المادة 29، يجب على أصحاب المؤسسات الصيدلية إخطار وزارة الصحة العمومية عن تصفيتها، وذلك خلال أسبوعين على الأقل قبل البدء في ذلك، ويرفق بالإخطار كشف ببيان المواد المخدرة الموجودة بالمحل، ويشترط أن يكون المشتري من الأشخاص المرخص لهم في الاتجار في الأصناف التي سيشتريها في حدود الترخيص الممنوح له، ويعتبر الترخيص الخاص بهذه المؤسسة الصيدلية ملغى بعد انتهاء التصفية المذكورة.

كما يجب عليهم إخطار الوزارة عند حصر التركة أو حصول سرقة أو تلف في الأدوية الموجودة بالمؤسسة لأي سبب كان، وذلك بمجرد حصول ذلك.

3 ـ أحكام خاصة لكل نوع من أنواع المؤسسات الصيدلية.

قانون مزاولة مهنة الصيدلةووفق المادة 10 من القانون، تعتبر مؤسسات صيدلية في تطبيق أحكام هذا القانون: الصيدليات العامة والخاصة، ومصانع المستحضرات الصيدلية، ومخازن الأدوية، ومستودعات الوسطاء في الأدوية، ومحال الاتجار في النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية.

وبحسب المادة 1 من القانون، لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريًا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به، وكان اسمه مقيدًا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفي جدول نقابة الصيادلة.

ويُعتبر مزاولةً لمهنة الصيدلة في حكم هذا القانون: تجهيز أو تركيب أو تجزئة أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا.

ووفق المادة 57، يجب أن يوضع على الأوعية التي تعبأ فيها المواد الدوائية أو المستحضرات الصيدلية وغلافاتها الخارجية بطاقات تذكر فيها البيانات الآتية:1 ـ إن كان من المستحضرات الخصوصية يُذكر اسم المستحضر وأسماء المواد الفعالة في التركيب ومقاديرها، على أن تُذكر باسمها المعروف وليس بمرادفها الكيماوي.

وإن كان الدواء مفردًا أو من المستحضرات الصيدلية الدستورية، يُذكر اسمه حسب الوارد بالدستور واسم هذا الدستور وتاريخ صدوره.

مزاولة مهنة الصيدلة وفقا للقانون2 ـ اسم المصنع أو الصيدلية التى قامت بعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب، وعنوانهما، واسم البلد الذي جهزت فيه.

3 ـ كيفية استعماله إذا كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة، ومقدار الجرعة الواحدة في حدود المقرر في دساتير الأدوية.

4 ـ كمية الدواء داخل العبوة طبقًا للمقاييس المئوية.

5 ـ الأثر الطبي المقدر له إن كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك