وكالة الأناضول - ترامب يتوقع إحراز تقدم بمفاوضات إيران نهاية الأسبوع Euronews عــربي - أوروبا اليوم: الاتحاد الأوروبي يسعى للتوسع في قمة حاسمة مع دول البلقان الغربية Euronews عــربي - أفضل وجهة في أوروبا لرصد النجوم تقع في البرتغال قناه الحدث - كاتس: ما فرضته إسرائيل في لبنان لم يحصل منذ 50 عاماً وكالة الأناضول - انتهاء جولة تفاوض رابعة بين لبنان وإسرائيل وسط تصعيد بلبنان وكالة شينخوا الصينية - تقارير: ترامب يقول إنه سيعيد النظر في الهدنة مع طهران في حال قتلت الأخيرة جنودا من بلاده العربية نت - كاتس يشيد بما "فرضته إسرائيل في لبنان" وكالة شينخوا الصينية - الصين تخصص 99.9 مليار يوان لإعانات رعاية الأطفال في عام 2026 وكالة الأناضول - إسرائيل تقتل 9 فلسطينيين في غارات على منازل بمدينة غزة الجزيرة نت - ترمب يرشح محاميه "الوفي" وزيرا للعدل
عامة

الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة إيواء طالب اللجوء دون إخطار قسم الشرطة

صدى البلد
صدى البلد منذ 21 ساعة
1

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب.وتضمنت المادة الثانية من القرار، أن يستمر العمل ببطاقات اللاجئين وطالبي اللجوء السارية،...

ملخص مرصد
أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا بشأن اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب، تضمن استمرار صلاحية بطاقات اللاجئين وطالبي اللجوء الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة حتى انتهاء مدتها أو صدور وثائق جديدة. كما حددت العقوبات بحق من يوفر إيواءً لطالب اللجوء دون إخطار السلطات المختصة. ويهدف القانون إلى تنظيم أوضاع اللاجئين وحقوقهم وفقاً للاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر.
  • صدور قرار بشأن اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب برئاسة مصطفى مدبولي
  • استمرار صلاحية بطاقات اللاجئين حتى انتهاء مدتها أو صدور وثائق جديدة
  • غرامة 100 ألف جنيه وحبس 6 أشهر عقوبة إيواء طالب لجوء دون إخطار
من: الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أين: جمهورية مصر العربية

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب.

وتضمنت المادة الثانية من القرار، أن يستمر العمل ببطاقات اللاجئين وطالبي اللجوء السارية، الصادرة عن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لدى جمهورية مصر العربية قبل تاريخ العمل بهذا القرار، وذلك لحين انتهاء مدة صلاحيتها أو لحين إصدار اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين للوثائق وبطاقات التسجيل المنصوص عليها في اللائحة المرافقة، أيهما أقرب.

كما تُعد البطاقات المشار إليها الصادرة عن المفوضية المذكورة، التي تتنهي مدة صلاحيتها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، سارية طوال مدة الستة أشهر المشار إليها، أو لحين إصدار اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين للوثائق وبطاقات التسجيل المنصوص عليها في اللائحة المرافقة، أيهما أقرب.

وفي جميع الأحوال، يلتزم اللاجئون وطالبو اللجوء بتقديم تلك البطاقات إلى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين قبل انقضاء المدد المحددة بشهر على الأقل، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وفقا لأحكام قانون لجوء الأجانب المشار إليه واللائحة المرافقة.

ويلتزم اللاجئون الذين انتهت وثائقهم قبل تاريخ العمل بهذا القرار بإخطار اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، وفقًا لو سائل الإخطار التي تحددها اللجنة المختصة، لاتخاذ ما يلزم بشأنها وفقًا لأحكام قانون لجوء الأجانب المشار إليه واللائحة المرافقة.

ويهدف قانون لجوء الاجانب إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة، في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكل شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.

وتضمن قانون اللجوء إلى الأجانب عدد من العقوبات بسبب إيواء طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك