تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة الدكتور محمد سليمان، يوم الاثنين المقبل، مشروع تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
تفاصيل تعديل قانون ضريبة الدمغةويستهدف تعديل قانون ضريبة الدمغة الإلغاء النهائي لضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات الأوراق المالية للمستثمرين المحليين، وإقرار ضريبة دمغة ثابتة بنسبة 0.
5 في الألف على كل من البائع والمشتري كبديل دائم.
الارتقاء بالمنظومة الضريبيةويأتي مشروع القانون تنفيذًا للمادة 38 من الدستور التي تلزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي وتبني نظم حديثة تحقق الكفاءة واليسر في التحصيل بما يضمن تنمية الموارد وتحفيز الاستثمار.
أهداف تعديل قانون ضريبة الدمغةويتكون المشروع من مادتين بخلاف مادة النشر، وتنص المادة الأولى على استبدال المادة 83 مكررًا من قانون الدمغة بفرض ضريبة نسبية على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية سواء مصرية أو أجنبية دون خصم أي تكاليف، يتحملها البائع والمشتري مناصفة بواقع 0.
5 في الألف لكل طرف.
كما تقر فرض ضريبة 0.
25 في الألف على كل طرف لعمليات البيع والشراء التي تتم في ذات اليوم، في إطار التنسيق مع هيئة الرقابة المالية للحد من المضاربات.
وحفاظًا على العدالة الضريبية وتجنب الازدواج الضريبي، استبعد المشروع الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة من الخضوع لضريبة الدمغة، والاكتفاء بخضوعها لضريبة الدخل وفق قانون الضريبة على الدخل.
وأعفى المشروع الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق المعتمد طبقًا لقانون سوق رأس المال من الضريبة، نظرًا لدورها في استقرار الأسعار وتسهيل التداول دون استهداف الربح.
وأبقى المشروع على التزام الجهة المسئولة عن تسوية عمليات البيع بحجز الضريبة وتوريدها لمأمورية الضرائب خلال 5 أيام من بداية الشهر التالي، مع مسئوليتها بالتضامن مع البائع والمشتري عن الأداء ومقابل التأخير.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك