وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على قرار بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المتوافر بشأنهم شروط الترقية في 30-6-2026.
ويسري القرار على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، الذي يُعد قانون الخدمة المدنية الشريعة العامة لهم.
وطبقاً لنص مشروع القرار يُرقي الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30-6-2026 مددا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي؛ إلى المستويات التي تعلوها، وذلك اعتبارا من 1-7-2026، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيا واحدا، شريطة التأكد من تسكين هؤلاء الموظفين طبقاً للوضع في 2-11-2016، استنادا إلى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية.
ويستحق الموظف المُرقى اعتبارا من 1-7-2026، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره الوظيفي السابق مضافا إليه علاوة ترقية بنسبة (5%) من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر محسوبة على أجره في 30-6-2026.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك