روسيا اليوم - البرازيل قد تفرض تدابير ضد الاتحاد الأوروبي بسبب حظر استيراد اللحوم روسيا اليوم - ماروتشكو: القوات الروسية تطوق تجمعا لقوات كييف شمال سفياتوغورسك في دونيتسك الجزيرة نت - إندبندنت: أغلبية الناخبين البريطانيين يريدون التراجع عن بريكست الجزيرة نت - نقص الوقود يقطع الكهرباء عن جنوب غرب ليبيا وأعطال تفاقم أزمة بنغازي روسيا اليوم - حريق هائل في ميناء مانتا الإكوادوري يدمر 35 قارب صيد ويصيب 4 أشخاص (فيديو) العربي الجديد - غلاء الفنادق يثقل كاهل مصطافي الساحل السوري العربية نت - البرازيل تختتم تحضيراتها المونديالية بالفوز على مصر قناة الجزيرة مباشر - تونس.. مسيرة تطالب بإخراج المصانع الكيميائية من وسط مدينة قابس بسبب أضرارها روسيا اليوم - عشقت قاتلا وحاولت تهريب صور فاضحة له.. فضيحة غرامية تهز سجون بريطانيا بطلتها حارسة متزوجة! Independent عربية - أرمينيا تعتقل 6 مرشحين موالين لروسيا قبل يوم من الانتخابات
عامة

الحبس والغرامة عقوبة التحايل على التأمين الصحي الشامل

صدى البلد
صدى البلد منذ 3 ساعات
1

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن العقوبات التي يفرضها قانون التأمين الصحي الشامل على المخالفين، خاصة في حالات تقديم بيانات غير صحيحة أو الحصول على خدمات وأدوية دون وجه حق، حيث حدد القانون عقوبات رادعة ...

ملخص مرصد
أقر قانون التأمين الصحي الشامل عقوبات رادعة تصل إلى الحبس والغرامة بحق المخالفين، خاصة في حالات تقديم بيانات غير صحيحة أو الحصول على خدمات دون وجه حق. وتشمل العقوبات الحبس من 6 أشهر إلى سنة وغرامات تتراوح بين 2000 إلى 100000 جنيه بحسب المخالفة. كما تنص المادة 63 على عقوبات أشد بحق العاملين بالهيئة أو المتعاقدين الذين يسهلون صرف أدوية أو خدمات بغير حق.
  • الحبس من 6 أشهر إلى سنة وغرامة من 2000 إلى 100000 جنيه للمخالفين
  • المادة 62: الحبس 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه لمن يعرقل عمل الهيئة
  • المادة 63: الحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه لمن يسهل صرف خدمات بغير حق
من: المواطنين، الهيئة، العاملين، المتعاقدين

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن العقوبات التي يفرضها قانون التأمين الصحي الشامل على المخالفين، خاصة في حالات تقديم بيانات غير صحيحة أو الحصول على خدمات وأدوية دون وجه حق، حيث حدد القانون عقوبات رادعة تصل إلى الحبس والغرامة.

ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.

وتنص المادة (62) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع علي السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.

ووفقا للمادة 63، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول علي أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء علي البروتوكولات الطبية.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء علي نظام التامين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها او هلاكها.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك