التلفزيون العربي - البرازيل ومصر في مباراة ودية.. تألق حارس مرمى الفراعنة رغم الخسارة وكالة شينخوا الصينية - (وسائط متعددة) مقابلة خاصة: مسؤول تونسي: السوق الصينية تمثل محورا استراتيجيا للسياحة التونسية سكاي نيوز عربية - الجيش الأميركي يسقط مسيّرتين إيرانيتين هددتا الملاحة في هرمز العربي الجديد - حياة بلا كهرباء في عدن... ومطالبات بسفينة توليد عائمة قناة الجزيرة مباشر - القيادة المركزية الأمريكية: إسقاط مسيرتين إيرانيتين في مضيق هرمز وكالة شينخوا الصينية - الآلية الخماسية بشأن السودان ترفض أي محاولة لفرض هياكل حكم موازية في البلاد قناة الغد - روسيا: دفاعاتنا الجوية اعترضت 339 مسيرة أوكرانية خلال 13 ساعة وكالة شينخوا الصينية - بناء حدائق "الجيب" لتعزيز معيشة الشعب في شرقي الصين وكالة شينخوا الصينية - مقتل فلسطيني يوم زفافه في غارة إسرائيلية والجيش يقول إنه "قائد خلية" في حماس قناة القاهرة الإخبارية - موجز أخبار الرابعة صباحا من القاهرة الإخبارية
عامة

لا يجوز لأى شخص طبيعى تملك أكثر من 10% من رأس مال البنك

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 ساعة

نظم قانون البنك المركزي شروط تملك المصريين لرؤوس أموال البنوك، حيث نصت المادة (49) علي أنه للمصريين ولغيرهم تملك رؤوس أموال البنوك دون التقيد بحد أقصى ينص عليه في أي قانون آخر وذلك مع عدم الإخلال بأحك...

نظم قانون البنك المركزي شروط تملك المصريين لرؤوس أموال البنوك، حيث نصت المادة (49) علي أنه للمصريين ولغيرهم تملك رؤوس أموال البنوك دون التقيد بحد أقصى ينص عليه في أي قانون آخر وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية.

ووفقا لنص المادة (50) على كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك ما يزيد على (5%) من رأس المال المصدر لأي بنك وبما لا يجاوز (10%) منه أن يخطر البنك المركزي بذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إتمام التملك، طبقا للنموذج الذي يعده البنك المركزي لهذا الغرض، فإذا كان هذا التملك قد تم قبل العمل بهذا القانون تحسب المدة اعتبارا من تاريخ العمل به.

كما تنص المادة (51) علي أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يتملك ما يزيد على (10%) من رأس المال المصدر لأي بنك أو أية نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي، طبقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقع باطلاً كل تصرف يخالف ذلك.

وفي تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بالسيطرة الفعلية للشخص الطبيعي أو الاعتباري أن يكون مالكاً لأية نسبة من شأنها تمكينه من تعيين غالبية أعضاء مجلس إدارة البنك أو التحكم على أي نحو في القرارات التي يصدرها مجلس إدارته أو التحكم في القرارات التي تصدر عن جمعيته العامة.

ويدخل في حساب ملكية الشخص الطبيعي ما يملكه بالإضافة إلى أي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة، وفي حساب ملكية الشخص الاعتباري ما يملكه بالإضافة إلى أي من أعضاء مجلس إدارته أو أي من المساهمين فيه، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم أشخاصا اعتبارية، أو مع أي شخص اعتباري آخر إذا كان تحت السيطرة الفعلية لذات الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية، كما يدخل في الحساب مجموع ما يملكه أكثر من شخص طبيعي أو اعتباري يكون بينهم اتفاق على ممارسة حقوقهم في الجمعية العامة أو مجلس إدارة البنك بما يؤدي إلى السيطرة الفعلية على أي منهما.

كما تنص المادة (52) علي أنه إذا تملك شخص بالميراث أو الوصية أكثر من (10%) من رأس مال البنك المصدر لأي بنك أو ما يؤدي إلى سيطرته الفعلية على البنك، ولم يطلب استمرار تملكه طبقا لحكم المادة (53) من هذا القانون تعين عليه أن يوفق أوضاعه، طبقا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه، ويترتب على عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة ألا تكون له حقوق في التصويت في الجمعية العامة أو في مجلس الإدارة، بالنسبة لما يزيد على الحد المشار إليه.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك