CNN بالعربية - إصابة 12 شخصاً بإطلاق نار بمهرجان في أوهايو والشرطة تبحث عن مشتبه بهم قناة القاهرة الإخبارية - حبس أنفاس في الفضاء.. تفاصيل ليلة لجوء رواد محطة الفضاء الدولية إلى "كرو دراجون" هربا من تسرب الهواء BBC عربي - كأس العالم 2026: متى أصبح للمونديال أغنية رسمية؟ وأيها كان الأكثر انتشاراً؟ وكالة شينخوا الصينية - القوات الأمريكية تسقط طائرتين مسيرتين إيرانيتين قالت إنهما كانتا تهددان حركة الملاحة في مضيق هرمز يني شفق العربية - سوريا.. القبض على ثالث مطلوب من النظام المخلوع بتهم جرائم حرب قناة القاهرة الإخبارية - هل ينهي الذكاء الاصطناعي عصر الإبداع البشري؟.. تحرك يوناني يقلب الموازين قناة العالم الإيرانية - جراح غزة وأسرى فلسطين يطفئون فرحة الأضحى قناه الحدث - غارات روسية على أوكرانيا قبيل اجتماع زيلينسكي بقادة أوروبيين روسيا اليوم - فئة شائعة من أدوية الضغط قد ترتبط بتدهور الكلى لدى مرضى السكري قناة العالم الإيرانية - الرياضة تُذبح في أمريکا: أين مبادئ الفيفا من حصار المنتخب الإيراني؟
عامة

احذر.. الحرق المكشوف للقمامة والمخلفات جريمة عقوبتها الحبس والغرامة

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 ساعة

حدد القانون رقم 202 لسنة 2020، بشأن تنظيم إدارة المخلفات، العقوبات التي تواجه جرائم مخالفة أحكامه فيما يخص الحرق المكشوف للمخلفات.وتنص المادة (70) من القانون، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة...

حدد القانون رقم 202 لسنة 2020، بشأن تنظيم إدارة المخلفات، العقوبات التي تواجه جرائم مخالفة أحكامه فيما يخص الحرق المكشوف للمخلفات.

وتنص المادة (70) من القانون، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المـادتين (20، 63) من هذا القانون.

وتنص المادة (20) على أن يحظر الحرق المكشوف للمخلفات، وبالتالي مخالفة هذه المادة توقع عليها العقوبة الواردة في المادة (70).

فيما تنص المادة (63)، على الآتى:مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية، يجب علي السفن العابرة أو المسجلة بجمهورية مصر العربية التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة وتمر بالبحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أن تقدم إلي الجهة الإدارية المختصة وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير النقل بالاتفاق مع الوزير المختص شهادة ضمان مالي في شكل تأمين أو سند تعويض أو ضمان آخر عند دخول الناقلة في البحر الإقليمي، علي أن يكون ساري المفعول ويغطي أي أضرار محتملة والتعويضات التي تقدر بمعرفة الجهة الإدارية المختصة بذلك.

ويكون لممثلي الجهة الإدارية المختصة أو هيئة قناة السويس أو وزارة النقل أو لمأموري الضبط القضائي من موظفي الجهاز بحسب الأحوال، إلزام ربان السفينة أو المسئول باتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من آثار التلوث، وذلك في حالة وقوع حادث لإحدى السفن التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة يخشى منها تلويث البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك