قناه الحدث - الجيش الإسرائيلي: قتلنا عناصر من حماس بغارة على خان يونس العربي الجديد - احتجاز المغني الفرنسي باتريك برويل في قضايا اعتداء جنسي وكالة الأناضول - بن غفير يدعو لتصعيد القتل واعتقال نساء بلبنان انتقاما من "حزب الله" العربي الجديد - قاضٍ أميركي يمنع رسوم ترامب على تأشيرات العمالة الماهرة "إتش-1بي" قناه الحدث - ريهام سعيد: لا أشغل نفسي بمنافسة أحد وأيامي معدودة في الدنيا العربي الجديد - صافرات الاستهجان تطغى على حضور ترامب نهائي السلة الأميركية الجزيرة نت - احتجاز الهداف وترحيل المصور.. إجراءات أمريكية صارمة تربك وصول بعثة العراق للمونديال سكاي نيوز عربية - إنذار إسرائيلي بإخلاء مدينة صور ومخيماتها في جنوب لبنان التلفزيون العربي - للمرة الأولى.. الأحياء المسيحية في صور تدخل دائرة الاستهداف الإسرائيلي وكالة الأناضول - فنزويلا: نسعى لتعزيز التعاون مع تركيا في الطاقة والنقل
عامة

القانون يحظر التواجد داخل المواقع الأثرية والمتاحف بدون تصريح

اليوم السابع
اليوم السابع منذ ساعتين
1

حظر قانون حماية الآثار التواجد في أحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، كما حظر تسلّق أثر دون الحصول على ترخيص بذلك.ووفقا للمادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار، المعدل بالقانون رقم 20...

حظر قانون حماية الآثار التواجد في أحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، كما حظر تسلّق أثر دون الحصول على ترخيص بذلك.

ووفقا للمادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار، المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك.

وتنص المادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار، على أن يتم مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب.

جدير بالذكر، أن قانون حماية الآثار يستهدف القانون بهذه العقوبة تجريم بعض الظواهر التي انتشرت مثل الدلوف خلسة أو بدون تصريح إلى أحد المواقع الأثرية أو المتاحف وتسلق الآثار دون ترخيص من الجهة المختصة.

ويهدف قانون حماية الآثار إلى الأخذ بمبدأ الاختصاص العيني حفاظا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص في شأن مرتكبي المخالفات الواردة بالتشريع، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد، بالإضافة لسد الثغرات التى كانت موجودة فى التشريع قبل التعديل، والتى نتج عنها العبث بالآثار المصرية سواء بتهريبها أو الاتجار بها أو بهدم قصور ومبان أثرية لا مثيل لها والتعدي عليها بالبناء على الأراضي التابعة للآثار.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك