قناه الحدث - الجيش الإسرائيلي: قتلنا عناصر من حماس بغارة على خان يونس العربي الجديد - احتجاز المغني الفرنسي باتريك برويل في قضايا اعتداء جنسي وكالة الأناضول - بن غفير يدعو لتصعيد القتل واعتقال نساء بلبنان انتقاما من "حزب الله" العربي الجديد - قاضٍ أميركي يمنع رسوم ترامب على تأشيرات العمالة الماهرة "إتش-1بي" قناه الحدث - ريهام سعيد: لا أشغل نفسي بمنافسة أحد وأيامي معدودة في الدنيا العربي الجديد - صافرات الاستهجان تطغى على حضور ترامب نهائي السلة الأميركية الجزيرة نت - احتجاز الهداف وترحيل المصور.. إجراءات أمريكية صارمة تربك وصول بعثة العراق للمونديال سكاي نيوز عربية - إنذار إسرائيلي بإخلاء مدينة صور ومخيماتها في جنوب لبنان التلفزيون العربي - للمرة الأولى.. الأحياء المسيحية في صور تدخل دائرة الاستهداف الإسرائيلي وكالة الأناضول - فنزويلا: نسعى لتعزيز التعاون مع تركيا في الطاقة والنقل
عامة

ضوابط تقديم الإقرار الضريبي المعدل وفقا لقانون الإجراءات الموحد

بوابة فيتو
بوابة فيتو منذ 1 ساعة

نظم قانون الإجراءات الضريبية الموحد ضوابط تقديم الإقرار الضريبي المعدل، محددا الحالات والشروط التي يجوز فيها للممول تصحيح البيانات الواردة بإقراره السابق.وبحسب المادة (33): ‏ يجب على الممول إذا اكتش...

نظم قانون الإجراءات الضريبية الموحد ضوابط تقديم الإقرار الضريبي المعدل، محددا الحالات والشروط التي يجوز فيها للممول تصحيح البيانات الواردة بإقراره السابق.

وبحسب المادة (33): ‏ يجب على الممول إذا اكتشف خلال السنة التالية لتاريخ انتهاء ‏الميعاد المحدد لتقديم الإقرار السنوي المنصوص عليه في البند (ج) ‏من الفقرة الأولى من المادة (31) من هذا القانون سهوًا أو خطأ في ‏إقراره الضريبي الذى تم تقديمه لمأمورية الضرائب المختصة أن يتقدم ‏بإقرار ضريبي معدل بعد تصحيح السهو أو الخطأ.

‏وإذا قام الممول بتقديم الإقرار المعدل خلال ثلاثين يومًا من انتهاء الميعاد القانوني لتقديم الإقرار، يعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلي.

ويكون لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع ‏الأعمال العام والأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر نشاطًا مما ‏يخضع للضريبة تقديم إقرار نهائي على النموذج المعد لهذا الغرض ‏خلال ثلاثين يومًا من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لحساباتها، ‏وتؤدى فروق الضريبة من واقعها.

‏ وفى حالة تقديم إقرار معدل وفقًا للفقرتين الثانية والثالثة من هذه ‏المادة، لا يعتبر الخطأ أو السهو في الإقرار تهربًا ضريبيًا.

‏ويجوز للمكلف أن يقدم إقرارًا معدلًا عن الإقرار السابق تقديمه في ‏الميعاد.

‏قانون الإجراءات الضريبية الموحدوبحسب المادة (31): يجب تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (29) من ‏هذا القانون خلال المواعيد الآتية: ‏( أ ) إقرارات شهرية: ‏ على كل مكلف أن يقدم للمأمورية المختصة إقرارًا شهريًا عن ‏الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول المستحقة أو إحداهما، بحسب الأحوال، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض ‏خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية.

‏ كما يجب على المكلف تقديم الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعًا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الجدول خلال الفترة الضريبية.

ويجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه بالنسبة للمصدرين أو المستوردين أو مؤدى الخدمات الذين يقومون بالتصدير أو الاستيراد أو أداء الخدمة مرة واحدة أو مرتين في السنة الموافقة ‏على الاكتفاء بتقديم الإقرار عن الشهر الذى تتم فيه عملية التصدير ‏أو الاستيراد أو أداء الخدمة، إذا ما اقترنت بواقعة بيع خلال هذه الفترة ‏أو سداد مقابل تأدية الخدمة في الفترة ذاتها، دون حاجة إلى تقديم ‏إقرار شهري.

‏(ب) إقرارات ربع سنوية: ‏ يلتزم أصحاب الأعمال والملتزمون بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة ‏على المرتبات وما في حكمها بما في ذلك الشركات والمشروعات ‏المقامة بنظام المناطق الحرة بالآتي: ‏تقديم إقرار ربع سنوي إلى مأمورية الضرائب المختصة في يناير ‏وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام على النموذج المعد لهذا الغرض، ‏موضحًا به عدد العاملين وبياناتهم كاملة، وإجمالي المرتبات وما في ‏حكمها المنصرفة لهم خلال الثلاثة أشهر السابقة، والمبالغ المستقطعة ‏تحت حساب الضريبة والمبالغ المسددة عن ذات المدة، وصورة من ‏إيصالات السداد، وبيان بالتعديلات التي طرأت على هؤلاء العاملين ‏بالزيادة أو النقص.

‏إعطاء العامل بناءً على طلبه كشفًا يبين فيه اسمه ثلاثيًا ومبلغ ‏ونوع الدخل وقيمة الضريبة المحجوزة.

‏إعداد إقرار ضريبي بالتسوية النهائية في نهاية السنة وتقديمه ‏لمأمورية الضرائب المختصة خلال شهر يناير من كل سنة، موضحًا ‏به إجمالي الإيرادات التي تقاضاها العامل خلال السنة مخصومًا منها ‏جميع الاستقطاعات والإعفاءات المقررة قانونًا، وعلى صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد سداد ما يستحق من فروق الضريبة، إن وجدت، ‏دون الإخلال بحقه في الرجوع على العامل بما هو مدين به.

‏(ﺠ) إقرارات سنوية: ‏ يلتزم كل ممول خاضع لأحكام قانون الضريبة على الدخل بأن يقدم ‏لمأمورية الضرائب المختصة إقرارًا ضريبيًا سنويًا على النموذج المعد ‏لهذا الغرض وملحقاته.

‏ ولا يعتد بالإقرار المقدم دون استيفاء جميع الجداول والبيانات ‏الواردة بنموذج الإقرار وملحقاته في الميعاد المحدد لتقديم الإقرار.

‏.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك