وكالة الأناضول - حماس تكشف للأناضول تطورات مباحثات القاهرة بشأن خطة ترامب Euronews عــربي - لا جلاستنبري لا مشكلة: 8 مهرجانات موسيقية أوروبية يمكنك حجزها هذا الصيف قناة التليفزيون العربي - عاجل | الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة عن المسلح الذي تجاوز الحدود مع لبنان وعلاقته بحزب الله فرانس 24 - الاتحاد الأوروبي يتعهّد عدم إقصاء الشركاء عبر قواعد التكنولوجيا الجديدة Independent عربية - الأمم المتحدة: القوات الإسرائيلية تحمي عنف المستوطنين فرانس 24 - الحرب في الشرق الأوسط: نتانياهو بين الضغوط الداخلية والخارجية الليوان - ليلة اختطاف ياسر وكالة سبوتنيك - إعلام إسرائيلي: إصابة قاعدة عسكرية إسرائيلية بأضرار فادحة جراء صاروخ إيراني Independent عربية - إنقاذ 1000 مهاجر قبالة سواحل موريتانيا خلال 10 أيام العربية نت - الجيش الإيراني يتوعد: أيدينا على الزناد وسنرد على أي اعتداء
عامة

نص مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد المقدم من الحكومة للنواب

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 ساعة

تقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.وننشر اليوم السابع النص الكامل لمشروع القانون:يُستبدل بنص الفقرة الأول...

تقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

وننشر اليوم السابع النص الكامل لمشروع القانون:يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (38) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، النص الآتي: " مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، يلتزم كل ممول يزاول نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو حرفيًا أو مهنيًا بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة المنصوص عليها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، يدويًا أو إلكترونيًا".

تُضاف فقرتان جديدتان بعد الفقرة الأولى من المادة (27) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، نصهما الآتي: " واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز للمصلحة، بناءً على طلب الممول، منحه بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر، لأغراض استكمال إجراءات تأسيس وترخيص نشاطه.

وفي حال وجود أي مستحقات للمصلحة خلال مدة سريان البطاقة المؤقتة، يلتزم الممول بالوفاء بها بدءًا من تاريخ حصوله على البطاقة الضريبية المنصوص عليها في الفقرة الأولى.

ويصدر رئيس المصلحة قرارًا بنموذج البطاقة المؤقتة، يتضمن تحديد البيانات التي يجب إدراجها بها، وتاريخ صلاحيتها، وإجراءات حوكمتها، بما لا يتعارض مع المنظومات الإلكترونية للمصلحة.

ومع عدم الإخلال بالفقرة السابقة، لا يجوز استخدام البطاقة الضريبية المؤقتة في مزاولة النشاط أو إجراء أي تعاملات خاضعة للضريبة بموجبها".

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك