روسيا اليوم - مصر.. مطالبات بترحيل راقصة تونسية بسبب تصريحات مسيئة قناة الغد - الاحتلال يصعّد عدوانه على غزة.. 3201 خرق إسرائيلي منذ وقف إطلاق النار فرانس 24 - كأس العالم 2026: الصومال تدافع عن "نزاهة" حكمها بعد منعه من دخول الولايات المتحدة وفيفا يستبعده فرانس 24 - أوامر إخلاء إسرائيلية لمدينة صور اللبنانية بالكامل تشمل الحي المسيحي والمخيمات الفلسطينية الجزيرة نت - 100 يوم من الحرب.. ماذا كشف تحليل وحدة بيانات الجزيرة عن الحركة في هرمز؟ روسيا اليوم - مدفيديف يكشف ثنائية القوة والتحدي في جغرافيا روسيا ومساحاتها الهائلة قناة الغد - تسلل مسلح من جنوب لبنان نحو مرتفعات راميم والاحتلال يغلق المنطقة الجزيرة نت - تشتري الدواء أم تطعم أطفالك؟.. هكذا يواجه فقراء اليمن تراجع المساعدات وكالة الأناضول - فرنسا تحظر دخول سموتريتش إلى أراضيها لدعوته لضم الضفة واحتلال غزة قناة الغد - إسرائيل ترفض إجراءات اتخذتها حكومات أجنبية ضد الاستيطان بالضفة الغربية
عامة

ننشر نص قانون الضريبة على الدخل قبل مناقشته بمجلس النواب

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 ساعة

ينشر اليوم السابع نص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ المقدم من الحكومة والذى سيناقشه مجلس النواب خلال جلساته المقبلةيستبدل بنصوص المواد (۲۸/ الف...

ينشر اليوم السابع نص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ المقدم من الحكومة والذى سيناقشه مجلس النواب خلال جلساته المقبلةيستبدل بنصوص المواد (۲۸/ الفترة الأولى / البند (٤)، و (٤٢)، و( ٤٦ مكرراً ٣)، و(٤٦) مكررا٤)، و(٥٠/ البندين ۷ و ۱۰)، و (٥٢) البند (١)، و ( ٥٦ مكرراً) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، النصوص الآتية:مادة (۲۸/الفقرة الأولى البند (٤) ٤- أن تكون المنشأة قد اتخذت إجراءات جادة لاستيفاء الدين ولم تتمكن من تحصيله بعد اثنى عشر شهراً من تاريخ استحقاقه.

ويعتبر من الإجراءات الجادة لاستيفاء الدين في تطبيق حكم هذا البند أى من الإجراءات الآتية: أ.

الحصول على أمر أداء في الحالات التي يجوز فيها ذلك.

ب.

صدور حكم من محكمة أول درجة بإلزام المدين بأداء قيمة الدين.

ج.

المطالبة بالدين في إجراءات تنفيذ حكم بإفلاس المدين أو إبرامه صلحا واقيا من الافلاس.

د.

ثبوت توقف المدين عن نشاطه لمدة تزيد على ثلاث سنوات دون وجود ممتلكات له.

ويستثنى من شرط اتخاذ إجراء جاد لاستيفاء الدين من بين الإجراءات المنصوص عليه في البند (٤) الديون المعدومة التي لا تتجاوز مبلغ ٥,٠٠٠ جنيه مصري للدين الواحد بشرط عدم تجاوز جملة الديون المعدومة نسبة (۱) من إجمالي رصيد المدينين للممول في نهاية السنة الضريبية، وذلك وفقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

تفرض ضريبة بسعر (٢,٥٪) وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى، مهما تعددت التصرفات ما لم يتم هذا التعدد على وجه الاحتراف طبقاً للمادة (۷/۱۹) من هذا القانون بقصد تحقيق الربح، سواء انصب التصرف علي هذه العقارات أو الأراضي بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله أو جزءاً منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.

ولا يعد احترافاً في تطبيق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة بيع الوارث العقارات أو الأراضي التي آلت إليه بطريق الميراث سواء بحالتها أو بعد تشييد منشآت عليها لاستخدامه الخاص، وكذلك بيع العقارات المبنية أو الأراضي المشار إليها التي تملكها البائع، سواء بحالتها أو بعد تشييد منشآت عليها لاستخدامه الخاص، ولو تعددت تصرفاته فيها، ما دام لم تثبت المصلحة أنه تملك هذه الأراضى أو شيد تلك العقارات بقصد الاتجار، وتحقيق الربح.

ويتم تحديد إجمالي قيمة التصرف وفقاً لما هو مدرج بعقد التصرف، ويقع على عاتق المصلحة عبء الإثبات حال عدم الالتزام بهذه القيمة.

ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة عاماً.

بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.

ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التصرف، ويسرى مقابل التأخير المقرر بالمادة (١١٠) من هذا القانون اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة.

وفي تطبيق أحكام هذه المادة، يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة التصرف بالبيع، أو الوصية، أو التبرع، أو بالهبة لغير الأصول، أو الأزواج أو الفروع، أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاماولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية، وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، كما لا يعتبر تصرفاً خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.

ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حال تطبيق البند (۷) من المادة (۱۹) من هذا القانون.

مادة (٤٦) مكررا ٣): تسري الضريبة على الأرباح الرأسمالية التي تتحقق من التصرف في الحصص بالشركات أو الأوراق المالية غير المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية، سواء تحققت هذه الأرباح في مصر أو في الخارج، وحال كان المتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة أو الحصص بالشركات غير مقيم فيلتزم بحساب وتوريد الضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة، خلال ستين يوما من تاريخ المعاملة، وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ولا تسري هذه الضريبة على الأرباح الرأسمالية التي يحققها غير المقيم من التصرف في أذون الخزانة.

تحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة المتحققة من التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية، أو الحصص، على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أى صورة من صور التصرف في هذه الأوراق أو الحصص وتكلفة اقتنائها بعد خصم عمولة الوساطة.

وحال كان سعر البيع أو الاستبدال أو التصرف بالقيمة العادلة يضاف إلى تكلفة الاقتناء قيمة ما يعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي عن كل سنة من سنوات الاحتفاظ بشرط ألا يتم التصرف في هذه الأوراق أو الحصص قبل مضي ثلاث سنوات، ويكون احتساب تاريخ وتكلفة الاقتناء على أساس المتوسط المرجح، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

٧- عوائد السندات غير الحكومية المقيدة في جداول البورصات المصرية والأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عن هذا التصرف.

ويستثني من ذلك الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الأوارق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية التي يترتب على التصرف فيها شطب قيد أسهم الشركة من البورصة.

١٠- توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركة الأم أو الشركة القابضة من الشركات التابعة المقيمة وغير المقيمة، وذلك وفقاً للشرطين الآتيين:أ.

ألا تقل مساهمة الشركة الأم أو القابضة عن %۲۵ من رأس مال الشركة التابعة أو حقوق التصويت.

ب.

ألا تقل مدة الحيازة للشركة الأم أو القابضة لتلك النسبة عن سنتين أو أن تلتزم بالاحتفاظ بهذه النسبة لمدة سنتين من تاريخ اقتناء الأسهم أو حقوق التصويت.

۱ - العوائد المدينة التي تدفعها الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في المادة (٤٧) من هذا القانون على القروض والسلفيات التي حصلت عليها فيما يزيد على مثلي متوسط حقوق الملكية وفقا للقوائم المالية التي يتم إعدادها طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية، ولا تسري أحكام هذا البند على البنوك وشركات التأمين والشركات التي تباشر نشاط التمويل التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذا البند لا يعد من التكاليف واجبة الخصم العوائد المدينة التي تدفعها الأشخاص الاعتبارية فيما يزيد علي أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية وفقاً للقوائم المالية التي يتم إعدادها طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية إذا توفرت الشروط الآتية:أ.

أن تقوم الأشخاص الاعتبارية بتنفيذ مشروعات قومية في مجال البنية التحتية.

ب.

أن تكون القروض والسلفيات التي تحصل عليها من أطراف غير مرتبطة.

ج.

ألا تقل نسبة مساهمة الشخص الاعتباري في المشروعات القومية عن %٢٥٪ من إجمالي قيمة استثماراته.

ويصدر بتحديد الأشخاص الاعتبارية التي تستفيد من هذه الميزة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير، على ان تنتهي الاستفادة من هذا الاستثناء بانتهاء مدة القروض المتعلقة بتنفيذ الاعمال الأساسية للمشروع القومي الذي يساهم فيه الشخص الاعتباريتخضع للضريبة بسعر (۱۰٪) دون خصم أية تكاليف توزيعات الأرباح التي تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص، بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعي غير المقيم والشخص الاعتباري المقيم أو غير المقيم بما في ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر، عدا التوزيعات التي تتم في صورة أسهم مجانية، ويكون سعر هذه الضريبة (٥٪) من توزيعات الأرباح إذا كانت الأوراق المالية مقيدة بورصة الأوراق المالية المصرية دون خصم أي تكاليف.

وفي تطبيق حكم هذه المادة تعامل الشركات المدنية معاملة شركات الأشخاص.

وتعد أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر موزعة حكمًا خلال ستين يوماً من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة، وتستبعد توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية المقيمة من أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى وما يقابلها من تكلفة من وعاء الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما تستبعد التوزيعات التي حصلت عليها شركة مقيمة في مصر من التوزيعات التي تجريها شركة مقيمة اخري من وعاء ضريبة التوزيعات، وذلك بالشروط الآتية:1.

إذا زادت نسبة المساهمة في الشركة القائمة بالتوزيع على (۲٥) من رأسمال الشركة المقيمة أو حقوق التصويت.

٢.

ألا تقل مدة حيازة الشركة للأسهم أو الحصص عن سنتين من تاريخ اقتناء الأسهم للشركات المودعة أسهمها أو أسهمها وحصصها بإحدى شركات الإيداع والقيد المركزي وعلى الجهات التي تنفذ المعاملة أن تقوم بحجز الضريبة وتوريدها إلى الإدارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة في موعد أقصاه خمسة أيام عمل من بداية الشهر التالي للشهر الذي تم فيه التحصيل، وذلك على النموذج المعد لذلك.

يضاف بند جديد برقم (۷) إلى المادة (۳۱) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، نصه الآتي:٧-الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية، مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عن هذه التصرفات أو ترحيلها لسنوات تالية.

ويستثنى من ذلك الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الأوارق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية التي يترتب على التصرف فيها شطب قيد أسهم الشركة منكما تضاف فقرة جديدة للمادة (٥٦) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه بعد الفقرة الثالثة، نصهامادة (٥٦) فقرة جديدة) الآتي: كما تعفى من الضريبة المنصوص عليها في هذه المادة عوائد القروض أو التسهيلات التي تحصل عليها شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص من أشخاص غير مرتبطة لأغراض تمويل تنفيذ مشروعات قومية في مجال البنية التحتية، وذلك وفقاً للشروط الآتية: 1.

ألا تقل مدة القرض أو التسهيل عن خمس سنوات.

ألا تقل نسبة مساهمة الشركة في المشروعات القومية عن %٢٥٪ من إجمالي قيمة استثماراتها.

ويصدر بتحديد الشركات التي تستفيد من هذا الاعفاء قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض القومي الذي تساهم فيه الشركة.

الوزير، على ان تنتهي الاستفادة من هذا الاعفاء بانتهاء مدة القروض المتعلقة بتنفيذ الاعمال الأساسية للمشروع 1875تمنح الشركات التي تطرح أسهمها بالبورصة المصرية بناءً على نشرة معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية حافزاً استثمارياً بنسبة ١٥% خصماً من الضريبة المستحقة بالاقرار الضريبي على الدخل لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الطرح، ويشترط لمنح الحافز المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة توفر الشرطان الآتيان١.

ألا تقل القيمة السوقية لأسهم الشركة عند الطرح بناءً على قيمة عادلة عن ٥٠ مليار جنيه.

٢.

ألا تقل نسبة الأسهم المطروحة عن %۲۰% من أسهم الشركة أو طرح أسهم لا تقل قيمتها عن ١٠ مليار جنيه.

ويقتصر منح الحافز المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على مرة واحدة فقط طوال عمر الشركة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وآليات المراجعة والتحقق من استيفاء المعايير وقواعد إيقاف الحافز أو استرداد ما سبق منحه حال فقدان أى من الشرطين المنصوص عليهما في الفقرة الثانية من هذه المادة، وذلك بعد التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

ولا يجوز الجمع بين هذا الحافز وأي حوافز ضريبية منصوص عليها في أي قوانين أخري.

ويجوز مد مدة هذا الحافز لمدة أخرى مماثلة بقرار من وزير المالية، وذلك وفقاً للشروط التي يحددها بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

(المادة الرابعة) تسري أحكام المادة الثالثة من القانون رقم ۳۰ لسنة ۲۰۲۳ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على المدخل الصادر بالقانون رقم ۹۱ لسنة ٢٠٠٥، على الفترات الضريبية التي تبدأ من الأول من يناير ٢٠٢٣ وتنتهى قبل الأول من مارس ٢٠٢٥.

(المادة الخامسة) يتم التجاوز عن ما لم يسدد من الضريبة على الأرباح الرأسمالية المستحقة على التصرف في الأسهم المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية خلال الفترة من ١٦ يونيو ۲۰۲۳ حتى تاريخ بدء العمل بأحكام هذا القانون.

تلغى المادة (۱۸) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، وذلك دون الإخلال باستمرار سريان القواعد والأسس والإجراءات الصادرة تنفيذا لها على الفترات الضريبية التي بدأت قبل العمل بهذا القانون، كما تلغى المواد (۲۹) مكرراً)، و ( ٤٦) مكرراً (٥)، و (٤٦) مكرراً (٧ منه، والمادة السابعة من القانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۰۵، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ۲۰۲۰ بالغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة: عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.

(المادة السابعة)يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك