وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلًا: أنا غلطان.
مواجهة مؤثرة بين القاضي وطالب متهم بقتل والدته بـ12 طعنة، حيث اجرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية مواجهة مؤثرة بين هيئة المحكمة والطالب الجامعي المتهم بقتل والدته صباح أول أيام عيد الأضحى حيث قال أمام المحكمة: " أنا غلطان واللي تحكم بيه سيادتك".
☐ وشهدت الجلسة مرافعة قوية للنيابة العامة، أكدت خلالها أن المتهم تجرد من مشاعر الرحمة والبر بوالدته، ووجه لها 12 طعنة قاتلة طمعا في المال، واصفة إياه بـ" الابن العاق" الذي ارتكب جريمةهزت مشاعر المجتمع، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة عليه جزاء ما اقترفته يداه.
☐ وتنظر محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، القضية برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين باسم جاويش وسامي زين العابدين ورفيق محمد الحسيني، وأمانة سر أحمد البنا ويامن محمود.
☐ تعود أحداث القضية رقم 9839 لسنة 2025 جنايات مركز أبو حماد، المقيدة برقم 4016 لسنة 2025 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم" أحمد عع ع م"، 23 عاما، طالب، مقيم بمدينة الزقازيق وله محل إقامة آخر بمركز أبو حماد، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بقتل المجني عليها والدته" ابتسام م ح ال"، يوم عيد الأضحى، والشروع في قتل شقيقته بمركز أبو حماد.
☐ وجاء في أمر الإحالة أن المتهم قتل المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحها بعدة طعنات وصلت إلى 12 طعنة حتى فارقت الحياة على النحو المبين بالتحقيقات.
☐ تختلف عقوبة القتل العمد عن القتلبدون عمد عن عقوبة القتل الخطأ عن عقوبة الضرب المفضي للموت.
☐ اولا: القتل العمد وعقوبته، وضع قانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنة 1937، تعريفا صريحا لجريمة القتل العمد على النحو الآتى:☐ نصت المادة 230 علي أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
☐ المادة 231 وضح القانون أن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كانذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.
☐ المادة 232 أن الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
☐ حددت المادة 233 أن من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
☐ أكدت المادة 234 أن من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصديعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
☐ ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
☐ ثانيا: الضرب المفضى للموت وعقوبته، بينما وضح القانون جريمة الضرب المفضى إلى الموتفي المادة 236 فنصت على: كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
☐ نهيب لمن تسول له نفسه فى إرتكاب أى نوع من الجرائم الجنائيةأو السياسية - لدى أرض الكنانة - التى قال فيها المولى" ادخلوا مصر أن شاء الله أمنين" جهاز شرطة من أفضل أجهزة الشرطة بالمنطقة بل لا نبالغ أذا قلنا فى العالم، استعانوا بالخالق اولا، وبجهدهم ثانيآ، وبالتقنيات الحديثة ثالثآ، وبخبراتهم المشهودة للقاصى والدانى رابعآ، ووصلوا إلى معدلات فى ضبط الجريمة تتجاوز المعدلات العالمية، لذلك فكر جيدا، أو لا تفكر ابدآ فأنك ستضبط لا محالة أينما ذهبت أو اختفيت.
☐ شكر وتقدير للسيد اللواء/ محمود توفيق وزير الداخلية ورجاله الذين.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك