وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلًا: مشهد لا يحدث الا فى الأفلام السينمائية قام به أحد العاطلين صاحب المعلومات الجنائية، حيث إشهر سلاح نارى أثناء تواجده بأحد الأسواق بدائرة مركز شرطة المنصورة محافظة الدقهلية.
☐ الداخلية تضبط المتهم بدخول سوق مشهرا سلاحه بالمنصورة حيث كشفت الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بإشهار سلاح نارى أثناء تواجده بأحد الأسواق بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية.
☐ بالفحص تبين عدم ورود بلاغاتفى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل" له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز)، وتم بإرشاده ضبط السلاح النارى المستخدم فى الواقعة.
☐ وبمواجهته أقر بأنه بتاريخ 5/ الجارى قام بدخول السوق المشار إليه حاملاً بيده فرد خرطوش وإشهاره أثناء بحثه عن شخص" مُحدد" للتشاجر معه لخلافات سابقة بينهما، إلا أنه لم يعثر عليه وإنصرف دون التعرض لأى من الماره.
☐ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
☐ نصت المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر انه يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم ٢ وهي (الأسلحة النارية غير المششخنه).
☐ ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم ٣ وهي (المسدسات بجميع انواعها والبنادق المششخنه )☐ وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجاني حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثاني من الجدول رقم ٣ وهي (المدافع والمدافع الرشاشه).
☐ والعقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها في أي نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ☐ تتراوح عقوبة حيازة أو إحراز سلاح ناري بدون ترخيص في القانون (وفقاً لقانون الأسلحة والذخائر) بين السجن المشدد والمؤبد، وتختلف بحسب نوع السلاح المضبوط، وذلك على النحو التالي:☐ الأسلحة المصقولة او الخرطوش: - تكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات حتى سبع سنوات والغرامة ٥٠٠٠ ألف جنيه• الأسلحة النارية العادية أو الفردية: (مثل المسدسات والبنادق الرصاص الفردية العادية ): تكون العقوبة هيالسجن المشدد وغرامة لا تتجاوز ١٥٠٠٠ جنيه.
• الأسلحة الثقيلة والأوتوماتيكية: (مثل البنادق الآلية والمدافع الرشاشة): تكون العقوبة هي السجن المؤبد أو الإعدام (إذا اقترنت بظروف مشددة كالإرهاب)، وغرامة لا تجاوز 20,000 جنيه.
☐ قضايا الذخيرة والأسلحة البيضاء:• الذخائر: عقوبة حيازة الذخيرة الخاصة بالأسلحة النارية هي السجن مع غرامة لا تتجاوز 5,000 جنيه.
• السلاح الأبيض: تصل عقوبته إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهروغرامة لا تزيد على خمسة الف جنيه، وقد تغلظ العقوبة إذا تم استخدامه في أماكن عامة أو للترهيب.
☐ نهيب لمن تسول له نفسه فى إرتكاب أى نوع من الجرائم الجنائية أو السياسية - لدى أرض الكنانة - التى قال فيها المولى" ادخلوا مصر أن شاء الله أمنين" جهاز شرطة من أفضل أجهزة الشرطة بالمنطقة بل لا نبالغ أذا قلنا فى العالم، استعانوا بالخالق اولا، وبجهدهم ثانيآ، وبالتقنيات الحديثة ثالثآ، وبخبراتهم المشهودة للقاصى والدانى رابعآ، ووصلوا إلى معدلات فى ضبطالجريمة تتجاوز المعدلات العالمية، لذلك فكر جيدا، أو لا تفكر ابدآ فأنك ستضبط لا محالة أينما ذهبت أو اختفيت.
☐ شكر وتقدير للسيد اللواء/ محميود توفيق وزير الداخلية ورجاله الذين يواصلون الليل بالنهار لبث الأمن والأمان فى ربوع البلاد وهذا ما نشاهده يوميا من خلال المجهودات اليومية التى ترد على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية.
☐ حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والاحقادوالشائعات والضغائن والحروب، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها، ليلها ونهارها، أرضها وسمائها، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك