رصد موقع" برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " القضاء الاقتصادي يفكك شفرة جو التلقيح عبر رسائل الـ WhatsApp"، استعرض خلاله حكماً قضائياً فريداً من نوعه، في جرائم المضايقة والازعاج عبر وسائل التواصل الاجتماعى، طبقت المحكمة خلاله نص المادة 32 من قانون العقوبات" عقوبة الجريمة الأشد"، وذلك لأن العقوبات متعددة والجرائم ناتجة عن فعل واحد مرتبطة ببعضها، وقررت التالى في الجنحة المقيدة برقم 206 لسنة 2025 جنح اقتصادى الدائرة الثانية الابتدائية بمحكمة استئناف الإسماعيلية الاقتصادية:-" براءة المتهمة من الاتهام الأول" إنشاء حساب لارتكاب جريمة".
- وإدانة المتهمة ومعاقبتها عن باقي الاتهامات" تعمد الإزعاج، التهديد، انتهاك حرمة الحياة الخاصة"، وتغريمها 50 ألف جنيه بموجب المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
- وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف" حيث طالبت المجني عليها بتعويض مؤقت قدره 100,001 جنيه".
حكم حديث وفصل خطير سطرته محكمة الإسماعيلية الاقتصادية - الدائرة الثانية الابتدائية -، يمثل درساً بليغاً في الثقافة القانونية الرقمية، ويوضح خيطاً رفيعاً يجهله الكثيرون بين" البراءة" في تهمة، و" السقوط في فخ الإدانة" في تهمة أخرى.
القصة بدأت بخلاف تجاري ومهني معتاد في بورسعيد بين" مهندسة ديكور" وصاحبة محل.
لكن الخلاف لم يقف عند حدود القانون، بل تطور إلى" سيل" من الرسائل عبر تطبيق" الواتساب" حملت لهجة تهديد وإزعاج واضحة.
من واقع تقرير الفحص الفني لوزارة الداخلية، شملت الرسائل عبارات مثل: " ملكيش حاجة عندي واعملي اللي عايزة تعمليه، أنا زهقت وكرهتيني في المحل"، " وحياتو هو عندي لـ هفضحك يا سالي في بورسعيد كلها.
وجو التلقيح اللي عايزة تبدأي بيه خليكي فاكرة كويس أوي إن انتي اللي بدأتيه ومتزعليش من نتيجته"، وإرسال" لقطة شاشة" لفيديو مكتوب عليه: " احكيلكو على المحل الجديد كل حاجة بايظة فيه ولا على النصب؟ ".
القضاء الاقتصادي يفكك شفرة" جو التلقيح عبر رسائل الـ WhatsApp".
حكم قضائى يتصدى لجرائم المضايقة والازعاج عبر وسائل التواصل.
ويُطبق عقوبة الجريمة الأشد بسبب تعدد العقوبات.
ويقضى بتغريم متهمة 50 ألف جنيه.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك