رصد موقع" برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " النقض ترفض طعن النيابة العامة وتؤيد براءة أب وإبنه من تهمة الاتجار في العملة بسبب توقيع الفورمة"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض بتأييد براءة" أب" و" نجله" من تهمة الاتجار في العملة، وعدم قبول طعن النيابة لكون أن من وقع عليه ليس المحامي العام الأول، وأن التوقيع غير مقروء" توقيع بالفورمة وليس بالاسم الثلاثي".
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: من حيث الطعن المقدم من النيابة العامة وإن قرر به في الميعاد وأودعت أسبابه في هذا الميعاد إلا أن الثابت بورقه أسباب الطعن أنها تحمل توقيعاً غير واضح تتعذر قراءته ومعرفه اسم صاحبه، ولما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون التي ترفعها النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام عام على الأقل، لما كان ذلك فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً، ولا يغير من ذلك التوقيع بالآلة الكاتبة ولا التأشير من المحامي العام الأول على مذكرة أسباب الطعن بالنظر إذ إن تلك التأشيرة بمجردها لا تفيد اعتماده لها أو الموافقة عليها، فضلاً عن أنها بدورها موقعة بتوقيع لا يقرأ يستحيل معه معرفة صاحبه.
" كلمة السر.
توقيع فورمة".
النقض ترفض طعن النيابة العامة.
وتؤيد براءة" أب" و" إبنه" من تهمة الاتجار في العملة.
والسبب أن من وقع علي" مذكرة الطعن" ليس المحامي العام الأول.
والتوقيع غير مقروء لأنه بالفورمة.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك