وضح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد إشكالية الطلاق الشفوي، وإجراءات صارمة لتوثيق الطلاق حماية للزوجة وأيضا لاستقرار الزواج، وجاءت أبرز ملامحه وفقًا للمواد القانونية كالتالي:التمييز بين الطلاق المقترن بالعدد والطلاق الرجعيالطلاق المقترن بعدد حددته المادة" 72" حسم القانون الجدل حول الطلاق بلفظ الثلاث أو الإشارة المقترنة بالعدد، مؤكدًا أنه لا يقع إلا طلقة واحدة، وينطبق ذلك أيضًا على الطلاق المتتابع في مجلس واحد.
الطلاق الرجعي والبائن أوضحته المادة" 74" حيث أن أصل القانون أن كل طلاق يقع رجعيًا، واستثنى من ذلك حالات محددة يقع فيها الطلاق بائنًا، وهي: الطلاق قبل الدخول، الطلاق على مال" الخلع أو الإبراء"، والطلاق المكمل للطلقات الثلاث، بالإضافة إلى ما يُنص على كونه بائنًا في مواد أخرى من هذا القانون.
إلزامية التوثيق والمدد القانونيةمهلة التوثيق: يلزم القانون الزوج المطلق بتوثيق طلاقه (سواء كان رجعيًا أو بائنًا) لدى المأذون أو الموثق المختص خلال 15 يومًا من تاريخ وقوعه.
الأثر القانوني والشرعي حيث لا يترتب على الطلاق أي أثر قضائي يمس الحقوق الزوجية أو الميراث إلا من تاريخ توثيقه رسميًا.
تُعتبر الزوجة عالمة بالطلاق رسميًا في حال حضورها جلسة التوثيق.
أما إذا غابت، فيلتزم المأذون أو الموثق بإعلانها بالطلاق لشخصها أو لمن ينوب عنها بواسطة محضر، وتسليمها نسخة من وثيقة الطلاق خلال 15 يومًا من تاريخ التوثيق، ولا يُعتد بأي وسيلة إعلان أخرى في حال نازعت الزوجة في علمها بالطلاق.
دور المأذون في الإصلاح والتحقق الشرعي.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك