يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوى، جلساته العامة يوم الإثنين الموافق 15 يونيو المقبل.
ومن المقرر أن تتصدر مناقشات المجلس خلال الجلسات المقبلة ملفات الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي 2026/2027، حيث يناقش النواب تقارير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027.
كما تتضمن المناقشات مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 2026/2027، والبالغ عددها 65 مشروعًا، إلى جانب مشروع قانون ربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي.
وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب الإطار العام والقواعد المنظمة لمناقشة مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة، ومشروعات قوانين موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، فضلًا عن مشروع قانون موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي.
أولاً: إحالة المشروعات ونظرها بطريق الاستعجالمادة 144 يحيل رئيس المجلس إلى لجنة الخطة والموازنة، ما يلى: أولاً: مشروع قانون الإطار العام لخطة التنمية الطويلة أو المتوسطة الأجل ومشروع قانون الخطة السنوية وتقرير المتابعة السنوى.
ثانياً: مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، وبمراعاة الجهات والهيئات التى تُدْرَج موازناتها رقما واحدا.
ثالثاً: مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية.
رابعاً: تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، والوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية عن الحسابات الختامية.
خامساً: الاقتراحات التى يقدمها الأعضاء فى شأن مشروع الخطة أو الموازنة.
ويخطر الرئيسُ المجلسَ بذلك فى أول جلسة تالية.
وفى جميع الأحوال، يجب عرض مشروع الموازنة العامة للدولة قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية.
مادة 145 تُنظر مشروعات الخطة ومشروعات الموازنات والاعتمادات الإضافية وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات بطريق الاستعجال، وتسرى فى شأن نظرها الأحكام الخاصة بالاستعجال فى هذه اللائحة.
ثانيًا: دراسة مشروعات قوانين الخطة والموازنة باللجنةمادة 146 يعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية أعضاءً فى لجنة الخطة والموازنة، فور إحالة مشروعات القوانين المبينة فى البنود أولا وثانيا وثالثا ورابعا من المادة 144 من هذه اللائحة، وذلك حتى ينتهى المجلس من نظرها.
مادة 147 يجوز للجنة الخطة والموازنة أن تشكل, أثناء نظرها المشروعات المنصوص عليها فى المادة 146 من هذه اللائحة بموافقة رئيس المجلس لجانا فرعية من بين أعضائها لدراسة بعض الجوانب فى الموضوعات المعروضة عليها وإعداد تقرير عنها، لتستعين به فى تقريرها للمجلس.
ومع مراعاة أحكام الفقرة السابقة، تسرى بالنسبة لهذه اللجان الفرعية قواعد وإجراءات عمل اللجان النوعية المنصوص عليها فى هذه اللائحة.
مادة 148 يجوز لكل لجنة من لجان المجلس، تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا تلك التى ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة.
فإذا ترتب على هذه الاقتراحات زيادة فى إجمالى النفقات اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة، فعلى اللجنة أن تُضمِّن تقريرَها وسائلَ تدبيرِ مصادرَ للإيرادات، لمواجهة هذه الزيادة فى النفقات بما يحقق التوازن بين الايرادات والنفقات.
ويجوز أن يتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة اقتراحا بتعديل أى قانون قائم بالقدر اللازم لإعادة هذا التوازن.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميلُ المواطنين أعباءً جديدةً.
مادة 149 تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، كما تقـدم تقريرا عن كل من مشروعات الموازنات الأخرى، وذلك فى الميعاد الذى يحدده المجلس.
مادة 150 يجب أن تتناول اللجنة فى تقريرها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة، دراسةَ بيان الوزير المختص بشئون التخطيط عن مشروع الخطة وما استهدفته من حيث الإنتاج القومى والاستهلاك العائلى وحجم الاستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة للاستثمار.
كما يجب أن يتضَمن تقرير اللجنة عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، نتيجةَ بحثها البيانَ المالى السنوى، والموازناتِ الخاصةَ بالجهاز الإدارى للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الأخرى، والتقريرَ السنوى عن المركز المالى للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام.
وتسرى أحكام الفقرة السابقة بالنسبة لتقارير اللجنة عن مشروعات قوانين ربط الموازنات الأخرى.
ثالثا: مناقشة مشروعات قوانين الخطة والموازنة فى المجلسمادة 151 لا تُنظر أية اقتراحات بالتعديل مقدمةٌ من الأعضاء فى مشروع الخطة والموازنة، إلا إذا قُدمت كتابةً لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل، ويجوز للرئيس إما إحالة هذه الاقتراحات فور ورودها إلى اللجنة لدراستها، وإما عرضها على المجلس ليقرر النظر فى هذه الاقتراحات إذا كانت ذات طبيعة هامة، ولو قُدمت بعد الميعاد المذكور أو فى الجلسة، وذلك بعد سماع إيضاحات مقدميها ورأى الحكومة، ودون مناقشة.
على أن تحال إلى اللجنة الاقتراحات التى تتضمن زيادة فى النفقات، وتسرى بشأنها أحكام المادة 148 من هذه اللائحة.
مادة 152 لا يجوز الكلام فى المجلس فى مشروع الخطة أو الموازنة أو السياسة المالية للدولة أو فى أى موضوع خاص بأية موازنة عند مناقشة التقارير المتعلقة بها، إلا لمن قدم طلباً بذلك لرئيس المجلس بعد توزيعها وقبل الجلسة المحددة لنظرها بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل، إلا إذا رأى المجلس غير ذلك.
ويجب أن يتضمن الطلب تحديد المسائل التى سيتناولها مقدمُه فى الكلام، وتقيد الطلبات فى سجل خاص بحسب ترتيب ورودها، ولا تجوز المناقشة فى المجلس إلا فى الموضوعات التى يثيرها من قُيدت طلباتُهم بالكلام فى هذا السجل.
مادة 153 مع مراعاة الأحكام السابقة، يضع مكتب المجلس, بناء على اقتراح رئيسه, القواعد الإجرائية التفصيلية المنظمة لطريقة بحث ومناقشة مشروع الخطة العامة ومشروع الخطة السنوية والموازنة العامة.
مادة 154 يتم التصويت على مشروع الموازنة العامة بابًا بابًا والتأشيرات الملحقة بها مادةً مادةً، ثم يتم التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة العامة والتأشيرات الملحقة به فى مجموعه.
وفى جميع الأحوال تجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب لآخر من أبواب الموازنة, وعلى كل مصروف غير وارد بها او زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.
رابعًا: دراسة ومناقشة مشروعات قوانين الحسابات الختاميةمادة 155 تعد لجنة الخطة والموازنة تقريرا عاما عن الحساب الختامى للدولة، من واقع تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والبيانات التى تقدمها الوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية.
كما تعد اللجنة تقاريرَ عن مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية الأخرى.
وفى جميع الأحوال، يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على المجلس خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى.
مادة 156 تسرى الأحكام الخاصة بمناقشة الموازنة العامة للدولة على مشروعات القوانين والقرارات بقوانين المتعلقة بفتح الاعتمادات الإضافية، أو نقل مبلغ من باب إلى باب من أبواب الموازنة، وكذلك على الموازنات الملحقة بها.
كما تسرى القواعد الخاصة بمناقشة مشروع قانون ربط الحساب الختامى للدولة على مناقشة الحسابات الختامية الأخرى.
مادة 157 يتم التصويت على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية باباً باباً، ثم يتم التصويت على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية فى مجموعها.
ويجوز للمجلس أن يقرر إحالة ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات المتعلقة بالحسابات الختامية، وتقرير لجنة الخطة والموازنة بشأنها إلى لجنة خاصة، أو إلى أى من لجان المجلس المختصة لإعداد دراسة أو تقرير عنها للمجلس فى الميعاد الذى يحدده.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك