صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم (27) لسنة 2026 بتعديل المادة (23) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب، جاء فيه:يُستبدل بنص المادة (23) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة، النص الآتي:مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:1- زاول المهنة أو أدار محلاً لمزاولتها بدون ترخيص.
2- قدم بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها منحه ترخيصاً بمزاولة المهنة بدون وجه حق.
3- استعمل نشرات، أو لافتات، أو لوحات، أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر أو الإعلان، وهو غير مرخص له بمزاولة المهنة أو فتح محلاً لمزاولتها، إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة المهنة، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقباً من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الطبية المعاونة.
4- وجدت عنده آلات أو عدد طبية مما يستعملها أصحاب المهن عادة بغرض مزاولة المهنة، وكان غير مرخص له في مزاولة إحدى هذه المهن أو إدارة محل لمزاولتها، ما لم يثبت أن وجودها لديه كان بسبب آخر مشروع.
ويجوز للمحكمة المختصة أن تحكم بغلق المحال التي يزاول فيها المخالفون أعمالهم ومصادرة ما يكون فيها من مهمات وآلات ولافتات وغير ذلك.
وفي جميع الأحوال، يجوز غلق المحال التي يزاول المخالفون فيها أعمالهم إدارياً لحين الفصل في الدعوى الجنائية.
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخُصُّه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك