الجزيرة نت - مباراة الأردن ضد النمسا في كأس العالم 2026 وكالة شينخوا الصينية - مقالة خاصة: الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقا جديدة للتوظيف في الصين العربي الجديد - 107 أيام من الحرب والمفاوضات بين إيران وأميركا روسيا اليوم - لقطة لافتة في المونديال.. العياري يسجل ولا يحتفل أمام تونس القدس العربي - غراهام “قلق” من اختلاف رؤية إيران لاتفاقها مع الولايات المتحدة مقارنة بإدارة ترامب وكالة شينخوا الصينية - بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ترحب باتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران وتبدي استعدادها لرفع العقوبات قناة الجزيرة مباشر - UK intercepts Russian oil tanker suspected of belonging to shadow fleet and detains it pending in... قناة التليفزيون العربي - الرئيس ترمب يؤكد أن مضيق هرمز سيُفتح دون رسوم وأنه يجب التوصل إلاتفاق نووي أو ستعود الحرب!! قناة الجزيرة مباشر - حزب الله ينشر مشاهد لاستهداف موقع بلاط جنوبي لبنان سكاي نيوز عربية - الحكم الصومالي يختبر سياسة ترامب.. الأمن يتقدم على الرياضة
عامة

اليوم، نظر استئناف سيدة وعشيقها بتهمة قتل زوجها في بدر

بوابة فيتو
بوابة فيتو منذ 1 ساعة

تنظر اليوم الإثنين محكمة مستأنف جنايات القاهرة جلسة الاستئناف المقدمة من سيدة وعشيقها بتهمة قتل زوجها في مدينة بدر وتقطيع جثته إلى أجزاء على حكم الإعدام الصادر بحقهما.وعثرت أجهزة الأمن بالقاهرة على ...

تنظر اليوم الإثنين محكمة مستأنف جنايات القاهرة جلسة الاستئناف المقدمة من سيدة وعشيقها بتهمة قتل زوجها في مدينة بدر وتقطيع جثته إلى أجزاء على حكم الإعدام الصادر بحقهما.

وعثرت أجهزة الأمن بالقاهرة على بعض أجزاء من جثة سائق قتلته زوجته بمساعدة عشيقها بمدينة بدر.

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من سيدة تفيد بتغيب زوجها" سائق" عن المنزل، وبإجراء التحريات تبين أن القتيل لديه سيارة نصف نقل وأنه كان في منزله في نفس اليوم التي ادعت زوجته فيه اختفاءه.

وأضافت التحريات أن الزوجة تربطها علاقة غير مشروعة بابن عم القتيل ويعمل عامل رخام واتفقا على قتله، ونفذا جريمتهما بتسميمه ثم تقطيع جثته ووضعها داخل أكياس بلاستيك سوداء وألقياها بجوار صناديق القمامة لتنهشها الكلاب، وتم إلقاء القبض على المتهمين وتحرر المحضر اللازم.

ونصت المادة 234 من قانون العقوبات على أن: من قتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد، يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة، فيُحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتُكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك