قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بإلغاء قرار وزارة العمل بحظر عمل السيدات بالخارج في عدد من المهن، إلى جلسة 10 أكتوبر المقبل، لإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة.
وأقام الدعوى الدكتور هاني سامح، المحامي، نيابة عن إحدى السيدات المتضررات من القرار، وحملت رقم 45727 لسنة 80 قضائية عاجلة.
وتستهدف الدعوى إلغاء قرار وزارة العمل الصادر في الأول من أبريل 2026، والذي تضمن حظر عمل السيدات بالخارج في عدد من الوظائف، من بينها العمل داخل المقاهي والكافيهات وما يرتبط بها من وظائف مثل النادلة ومقدمة المشروبات وعاملة الكونتر والمحاسبة وإدارة الكافيه، إضافة إلى أعمال الرعاية والإدارة المنزلية والتدبير والطهي والمساعدة الشخصية والتمريض المنزلي.
واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل ووزير الداخلية ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المجلس القومي للمرأة بصفتهم، مطالبة بوقف تنفيذ القرار بصفة مستعجلة ثم إلغائه وما يترتب على ذلك من آثار.
القرار فرض حظرًا عامًا على النساء في عدد من المهن المشروعةوقالت الدعوى إن القرار فرض حظرًا عامًا على النساء في عدد من المهن المشروعة دون وضع ضوابط تنظيمية أو اشتراطات موضوعية لعقود العمل بالخارج، معتبرة أن ذلك يؤدي إلى استبعاد النساء من فرص عمل متاحة للرجال في الظروف ذاتها.
كما دفعت الدعوى بأن القرار يخالف أحكام الدستور المتعلقة بالمساواة بين المواطنين وعدم التمييز بسبب الجنس، فضلًا عن تعارضه مع الحق في العمل وحرية اختيار المهنة والتنقل والسفر، إلى جانب مخالفته لالتزامات مصر الدولية الخاصة بمناهضة التمييز ضد المرأة.
وأكدت الدعوى أن حماية العاملات المصريات بالخارج يجب أن تتم من خلال الرقابة على العقود وجهات التوظيف وظروف العمل، وليس عبر فرض حظر شامل يمنع النساء من ممارسة بعض المهن خارج البلاد.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك